وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء " [1] . ونتيجة ذلك : أن المدار على القيم الواقعية ، ولا يلاحظ قيمة يوم البيع الواقعية فقط . وتوهم : أن الأمر كما يكون بيد المشتري ، يكون بيد البائع ، فربما يتعاركان ويتعارضان ، في غير محله ، لأن الخيار للمشتري ، فله المراجعة إلى المقومين ، كما هو المتعارف ، ونتيجة الاطلاق ما أشير إليه . وفيه : - مضافا إلى بترية ابن زيد العامي [2] ، وأنه لم يوثق ، إلا أنه عندنا معتبر قويا ، ولكن في رواية محمد بن يحيى عنه ، وكونه الخزار الثقة [3] ، إشكال للاشتراك ، فراجع ، ومضافا إلى احتمال كونه قضاء خاصا ، إلا أنه بعيد أيضا - أن في جميع الأحيان إذا كان أخذ الأرش من الضرر ، يجوز تقييد ذلك الاطلاق بقاعدة نفي الضرر . هذا مع أن الوجدان الحاكم في هذا الميدان ، يشهد على أن المدار على جبران النقيصة المتوجهة إلى المشتري ، وبذلك يحكم العقلاء ، ولا حاجة إلى الأخبار ، بعد انصرافها إلى ما لا يزيد عليه . فتوهم غير ما أشير إليه من الاعوجاج ، سواء فيه العلامة المحشي الأصفهاني ( رحمه الله ) [4]
[1] الكافي 5 : 214 / 4 ، تهذيب الأحكام 7 : 61 / 265 ، وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 2 . [2] رجال النجاشي : 206 / 550 ، رجال الطوسي : 126 . [3] رجال النجاشي : 359 / 964 . [4] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 131 - 132 .