الرجوع ، كما له تعيين أحدهما ، وإخراج الطرف الآخر عن الطرفية ، قضاء لحق الحقية . وفيما أفاده العلامة المحشي الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] هنا ، مواضع كثيرة من الضعف ، ربما ظهرت مما نقحناه في هذا المضمار ، فتدبر . ثم إن من المحتمل أن يستفاد عن الأدلة إمكان تغريم البائع ، بأن يكون للمشتري حق تضمينه وجعله ضامنا ، فيصير بعد ذلك مشغولة ذمته بالأرش ، ويترتب عليه أحكام الدين ، فتأمل . الجهة الثالثة في تعيين الأرش اختلفوا في أن المشتري مثلا ، له المراجعة إلى تفاوت الصحيح والمعيب بالنسبة إلى القيمة الواقعية ، أم له المراجعة إلى التفاوت بلحاظ القيمة المسماة . وقد نسب الأول في كلام الشيخ ( قدس سره ) [2] إلى جماعة من القدماء [3] ، وهو مختار بعض أهل العصر [4] .
[1] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 131 . [2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 14 . [3] المقنعة : 597 ، النهاية : 392 ، لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 631 . [4] لم نجزم بمراده من بعض أهل العصر ، لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 131 - 132 .