ونسب الثاني إلى كثير من المتأخرين [1] ، وهو مختار سيدنا الوالد المحقق - مد ظله - [2] . واختلفوا ثانيا في أن مقتضى القواعد هل هو الأول ، أم الثاني ؟ وعلى كل من التقديرين ، قضية أخبار المسألة والأحكام العقلائية خصوصا في المقام ماذا ؟ والذي يظهر لي : أن الأصحاب لم يدخلوا المسألة من بابها ، ولأجله وقعوا فيما وقعوا فيه من المشكلة الأولى والثانية ، وذلك أن من البحوث المغفول عنها هنا : هو أن المدار هل على تفاوت القيمتين يوم البيع ، أم على تفاوت القيمتين يوم مطالبة المشتري ؟ وتوهم : أنه لا وجه لتخيل الثاني ، بل الضرورة قاضية بأن الأول متعين ، وإنما يقوم يوم المطالبة الصحيح والمعيب ، وينقص - بحسب النسبة - عن المسمى أو الواقع في يوم البيع ، غير تام ، ضرورة أنه لو كان المتاع مختلف القيمة في اليومين ، فلا بد وأن يرجع مثلا إلى البائع طالبا منه تفاوت يوم المطالبة ، لأن قيمته ازدادت ، ويكون إعمال الخيار - بفسخ العقد - موجبا لرجوع المتاع إليه بقيمة زائدة بالنسبة إلى يوم البيع ، فبالنظر إلى هذه الجهة يجوز دعوى : أن له مطالبة تفاوت يوم الطلب .