responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 293


ونسب الثاني إلى كثير من المتأخرين [1] ، وهو مختار سيدنا الوالد المحقق - مد ظله - [2] .
واختلفوا ثانيا في أن مقتضى القواعد هل هو الأول ، أم الثاني ؟
وعلى كل من التقديرين ، قضية أخبار المسألة والأحكام العقلائية خصوصا في المقام ماذا ؟
والذي يظهر لي : أن الأصحاب لم يدخلوا المسألة من بابها ، ولأجله وقعوا فيما وقعوا فيه من المشكلة الأولى والثانية ، وذلك أن من البحوث المغفول عنها هنا : هو أن المدار هل على تفاوت القيمتين يوم البيع ، أم على تفاوت القيمتين يوم مطالبة المشتري ؟
وتوهم : أنه لا وجه لتخيل الثاني ، بل الضرورة قاضية بأن الأول متعين ، وإنما يقوم يوم المطالبة الصحيح والمعيب ، وينقص - بحسب النسبة - عن المسمى أو الواقع في يوم البيع ، غير تام ، ضرورة أنه لو كان المتاع مختلف القيمة في اليومين ، فلا بد وأن يرجع مثلا إلى البائع طالبا منه تفاوت يوم المطالبة ، لأن قيمته ازدادت ، ويكون إعمال الخيار - بفسخ العقد - موجبا لرجوع المتاع إليه بقيمة زائدة بالنسبة إلى يوم البيع ، فبالنظر إلى هذه الجهة يجوز دعوى : أن له مطالبة تفاوت يوم الطلب .



[1] لاحظ شرائع الاسلام 2 : 32 ، الدروس الشرعية 3 : 287 ، جامع المقاصد 4 : 335 ، مسالك الأفهام 4 : 299 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 21 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 127 .

293

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست