responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 291


وهم يعلمون . نظير ما إذا لم يفسخ في موارد خيار الغبن والرؤية ، وقلنا بالفورية ، أو كان موت البائع موجبا للزوم العقد على الاطلاق .
لا يقال : إنه لو كان تكليفا صرفا ، لكان يمتنع إسقاطه ، مع أنه يجوز عند الأصحاب بالضرورة .
لا نا نقول : قد مر أنه حق عرفي منتزع عن التكليف التخييري ، ولا شبهة في جواز اسقاط مثله ، ضرورة أنه ليس تكليفا ، لما لا كلفة على المشتري ، بل له الرخصة في الرجوع إلى البائع بطلب شئ منه ، جبرانا لما ذهب من كيسه .
ومن الغريب إقرار بعضهم بأنه ضمان ثالث ، لا كضمان اليد والمعاوضة [1] ! ! ولو كان ضمانا فلا بد وأن لا يختلف عن سائر الضمانات في الماهية ، وإنما اختلافه معها في الدليل والسبب ، فيكون لازمه اشتغال ذمة البائع بالأرش ، مع اعترافهم بعدم الاشتغال .
وأما توهم امتناع التخيير بين الخيار والاشتغال ، فهو لا يختص بكون الأرش اشتغالا ، لأن الخيار الوضعي أيضا غير قابل لكونه طرف التخيير التكليفي .
فما به ينحل الاشكال : أن الحكم الوضعي في الطرفين - لو ساعدنا الدليل - ينتزع من التكليف التخييري وجعل الرخصة ، إلا أنه لا دليل عليه ، وغاية ما يقتضيه هو أن المشتري له حق حل العقد ، وحق



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 101 / السطر 23 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 131 / السطر 17 .

291

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست