وهم يعلمون . نظير ما إذا لم يفسخ في موارد خيار الغبن والرؤية ، وقلنا بالفورية ، أو كان موت البائع موجبا للزوم العقد على الاطلاق . لا يقال : إنه لو كان تكليفا صرفا ، لكان يمتنع إسقاطه ، مع أنه يجوز عند الأصحاب بالضرورة . لا نا نقول : قد مر أنه حق عرفي منتزع عن التكليف التخييري ، ولا شبهة في جواز اسقاط مثله ، ضرورة أنه ليس تكليفا ، لما لا كلفة على المشتري ، بل له الرخصة في الرجوع إلى البائع بطلب شئ منه ، جبرانا لما ذهب من كيسه . ومن الغريب إقرار بعضهم بأنه ضمان ثالث ، لا كضمان اليد والمعاوضة [1] ! ! ولو كان ضمانا فلا بد وأن لا يختلف عن سائر الضمانات في الماهية ، وإنما اختلافه معها في الدليل والسبب ، فيكون لازمه اشتغال ذمة البائع بالأرش ، مع اعترافهم بعدم الاشتغال . وأما توهم امتناع التخيير بين الخيار والاشتغال ، فهو لا يختص بكون الأرش اشتغالا ، لأن الخيار الوضعي أيضا غير قابل لكونه طرف التخيير التكليفي . فما به ينحل الاشكال : أن الحكم الوضعي في الطرفين - لو ساعدنا الدليل - ينتزع من التكليف التخييري وجعل الرخصة ، إلا أنه لا دليل عليه ، وغاية ما يقتضيه هو أن المشتري له حق حل العقد ، وحق