responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 288


الجهة الثانية كيفية ضمان الأرش بناء على كونه مضمونا على البائع ، على ما هو المعروف بينهم ، فهل هو ضمان اليد ، أم ضمان المعاوضة ، أو ضمان ثالث ، أو في المسألة تفصيل ؟
فربما يقال : بأنه لا وجه لضمان اليد ، لأن العقد وقع على التالف ، لا أنه تلف مال المشتري في يد البائع .
وفيه : أن من موارد خيار العيب ، حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض ، على ما هو المعروف عنهم كما مر ، فعليه يمكن تضمينه بضمان اليد ، لأن التلف وقع في يد البائع ، وقد انقلبت يد البائع إلى اليد الضامنة ، ولا خصوصية للأخذ ، كما مر تفصيله في أوائل بحوث البيع .
ولا ينافيه حق الحبس ، مع أنه يمكن فرض سقوط حقه ، لأداء العوض من قبل المشتري إليه .
نعم ، مقتضى ما تحرر منا عدم تمامية ضمان اليد رأسا ، فراجع [1] .
وأما توهم ضمان المعاوضة ، فقد أشير إلى أنه وإن كان يستظهر من



[1] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع : 371 وما بعدها .

288

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست