الجهة الثانية كيفية ضمان الأرش بناء على كونه مضمونا على البائع ، على ما هو المعروف بينهم ، فهل هو ضمان اليد ، أم ضمان المعاوضة ، أو ضمان ثالث ، أو في المسألة تفصيل ؟ فربما يقال : بأنه لا وجه لضمان اليد ، لأن العقد وقع على التالف ، لا أنه تلف مال المشتري في يد البائع . وفيه : أن من موارد خيار العيب ، حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض ، على ما هو المعروف عنهم كما مر ، فعليه يمكن تضمينه بضمان اليد ، لأن التلف وقع في يد البائع ، وقد انقلبت يد البائع إلى اليد الضامنة ، ولا خصوصية للأخذ ، كما مر تفصيله في أوائل بحوث البيع . ولا ينافيه حق الحبس ، مع أنه يمكن فرض سقوط حقه ، لأداء العوض من قبل المشتري إليه . نعم ، مقتضى ما تحرر منا عدم تمامية ضمان اليد رأسا ، فراجع [1] . وأما توهم ضمان المعاوضة ، فقد أشير إلى أنه وإن كان يستظهر من
[1] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع : 371 وما بعدها .