responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 289


بعضهم [1] ، ولكنه غير وجيه إلا في بعض صور المسألة .
وربما يقال : إن وصف الصحة ليس كسائر الأوصاف ، ولا يقاس بها ، إما لأجل حكم العقلاء ، أو لأجل حكم الشرع ، وكلاهما ممنوعان .
نعم ، بناء على كون مالكية العين ، هي مالكية الآثار والخواص والمنافع المرسلة ، ولا معنى لمالكية الجوهر والجسم المركب من المادة والصورة في السوق ، ففي محيط المعاملات والاتجار تكون العين المملوكة تلك الأمور المندمجة المنضمة من غير قيد وشرط وحد ، في قبال مالكيتها في مثل الإجارة ونحوها ، فيمكن أن يقال بضمان المعاوضة ، حسب التقسيط العرفي .
وما ترى من التقسيط العرفي بالضرورة في خيار العيب بالنسبة إلى مقدار الثمن كما يأتي ، يشهد على هذه المقالة ، وهي أساس ذلك ، فلا تخلط .
وغير خفي : أن إنكار وقوع الجزء في مقابل جزء الثمن ممكن ، ضرورة أن البيع واحد ، والانحلال في الوحدات التأليفية والطبيعية ، من الأكاذيب إلا في مورد مس الحاجة ، وتكون حينئذ حكمية ، أي بمعنى رد بعض الثمن ، غرامة وجبرانا للضرر والنقصان . والانفساخ ، أو عدم وقوع العقد من الأول بالنسبة إلى بعض المبيع ، غلط لا أصل له كما تحرر ، وذلك للزوم كون الجزء مستقلا في مقام المبادلة ، مع أنه فإن في الكل بالضرورة ، ومغفول عنه .



[1] لاحظ شرائع الاسلام 2 : 32 ، جواهر الكلام 23 : 288 .

289

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست