بعضهم [1] ، ولكنه غير وجيه إلا في بعض صور المسألة . وربما يقال : إن وصف الصحة ليس كسائر الأوصاف ، ولا يقاس بها ، إما لأجل حكم العقلاء ، أو لأجل حكم الشرع ، وكلاهما ممنوعان . نعم ، بناء على كون مالكية العين ، هي مالكية الآثار والخواص والمنافع المرسلة ، ولا معنى لمالكية الجوهر والجسم المركب من المادة والصورة في السوق ، ففي محيط المعاملات والاتجار تكون العين المملوكة تلك الأمور المندمجة المنضمة من غير قيد وشرط وحد ، في قبال مالكيتها في مثل الإجارة ونحوها ، فيمكن أن يقال بضمان المعاوضة ، حسب التقسيط العرفي . وما ترى من التقسيط العرفي بالضرورة في خيار العيب بالنسبة إلى مقدار الثمن كما يأتي ، يشهد على هذه المقالة ، وهي أساس ذلك ، فلا تخلط . وغير خفي : أن إنكار وقوع الجزء في مقابل جزء الثمن ممكن ، ضرورة أن البيع واحد ، والانحلال في الوحدات التأليفية والطبيعية ، من الأكاذيب إلا في مورد مس الحاجة ، وتكون حينئذ حكمية ، أي بمعنى رد بعض الثمن ، غرامة وجبرانا للضرر والنقصان . والانفساخ ، أو عدم وقوع العقد من الأول بالنسبة إلى بعض المبيع ، غلط لا أصل له كما تحرر ، وذلك للزوم كون الجزء مستقلا في مقام المبادلة ، مع أنه فإن في الكل بالضرورة ، ومغفول عنه .