responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 287


ويقرب منها الأخبار المشتملة على أن له أرش العيب [1] ، الظاهرة في أنه صاحب حق . ولكنها أضعف ظهورا من السابقة في اشتغال الذمة ، بل لو كان له حق الرجوع ، يكفي لصحة التعبير المذكور ، كما لا يخفى .
فبالجملة : مقتضى القواعد وقوع جميع المبيع في قبال جميع العوض ، بحسب المبادلة الاعتبارية ، وقد انتقل إلى المشتري ذلك بحسب الواقع ، فالبائع وفى بعهده وعقده ، فثبوت المعنى الوضعي الزائد عليه يحتاج إلى دليل ، وهو في غير ما مر مفقود .
وأما فيما أشير إليه من العيوب الموجبة للنقصان الكمي ، فالحق أن قضية القواعد عدم الانفساخ ، وحديث " التلف في زمن الخيار . . . " لا يقتضي في المقام شيئا ، كما مر ويأتي تحقيقه .
ودعوى : أن المسألة إجماعية ، غير محرزة ، لعدم ظهور معتد به يقتضي جواز التقاص . وانتقال دينه إلى التركة بعد موته - وهو التصالح - لمكان دعوى دلالة مجموع الأخبار على أن الشرع احتفظ بمال المشتري في أموال البائع ، وأن الحكم بالرد والوضع والأرش ، ناشئ عن أمر وحداني ، وهو مالكية المشتري على البائع . واختلاف تعابير الأخبار يعرب عن ذلك ، وسيأتي مقتضى الأصول العملية إن شاء الله تعالى .



[1] لاحظ ما تقدم في الصفحة 281 و 282 .

287

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست