ويقرب منها الأخبار المشتملة على أن له أرش العيب [1] ، الظاهرة في أنه صاحب حق . ولكنها أضعف ظهورا من السابقة في اشتغال الذمة ، بل لو كان له حق الرجوع ، يكفي لصحة التعبير المذكور ، كما لا يخفى . فبالجملة : مقتضى القواعد وقوع جميع المبيع في قبال جميع العوض ، بحسب المبادلة الاعتبارية ، وقد انتقل إلى المشتري ذلك بحسب الواقع ، فالبائع وفى بعهده وعقده ، فثبوت المعنى الوضعي الزائد عليه يحتاج إلى دليل ، وهو في غير ما مر مفقود . وأما فيما أشير إليه من العيوب الموجبة للنقصان الكمي ، فالحق أن قضية القواعد عدم الانفساخ ، وحديث " التلف في زمن الخيار . . . " لا يقتضي في المقام شيئا ، كما مر ويأتي تحقيقه . ودعوى : أن المسألة إجماعية ، غير محرزة ، لعدم ظهور معتد به يقتضي جواز التقاص . وانتقال دينه إلى التركة بعد موته - وهو التصالح - لمكان دعوى دلالة مجموع الأخبار على أن الشرع احتفظ بمال المشتري في أموال البائع ، وأن الحكم بالرد والوضع والأرش ، ناشئ عن أمر وحداني ، وهو مالكية المشتري على البائع . واختلاف تعابير الأخبار يعرب عن ذلك ، وسيأتي مقتضى الأصول العملية إن شاء الله تعالى .