responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 283


" الأرش " بعد عرضه على سائر الروايات الصريحة ، فما في " حاشية العلامة الأصفهاني ( قدس سره ) " [1] في غير محله .
وقد أطال بعض اللغويين ك‌ " تاج العروس " [2] حوله ، وهو في محله ، لأنه أهله ، وقد ذكر هناك أصول هذه اللفظة ، على الخلاف الكثير الموجود بين اللغويين .
فما هو المطلوب بحوث آخر ، نشير إليها في طي جهات إن شاء الله تعالى .
الجهة الأولى في ضمان الأرش في أن الأرش مضمون على البائع ، وأنه مشغول الذمة به ، فيكون دينا عليه يتعلق بتركته مثلا بعد وفاته ، ويجوز للمشتري التقاص عند المماطلة . أم لا ضمان رأسا ، بل هو حكم تعبدي ، وإيجاب شرعي على البائع عند سؤال المشتري ، وجهان :
من حكم العقلاء في أمثال الموارد بالضمان والاشتغال .
ومن أنه تعبد صرف على خلاف الأصول والقواعد ، ولذلك يختصر ويقتصر على النص ، ولا يقولون في سائر الموارد بالأرش ، ولا تقتضي



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 130 .
[2] تاج العروس 4 : 279 .

283

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست