" الأرش " بعد عرضه على سائر الروايات الصريحة ، فما في " حاشية العلامة الأصفهاني ( قدس سره ) " [1] في غير محله . وقد أطال بعض اللغويين ك " تاج العروس " [2] حوله ، وهو في محله ، لأنه أهله ، وقد ذكر هناك أصول هذه اللفظة ، على الخلاف الكثير الموجود بين اللغويين . فما هو المطلوب بحوث آخر ، نشير إليها في طي جهات إن شاء الله تعالى . الجهة الأولى في ضمان الأرش في أن الأرش مضمون على البائع ، وأنه مشغول الذمة به ، فيكون دينا عليه يتعلق بتركته مثلا بعد وفاته ، ويجوز للمشتري التقاص عند المماطلة . أم لا ضمان رأسا ، بل هو حكم تعبدي ، وإيجاب شرعي على البائع عند سؤال المشتري ، وجهان : من حكم العقلاء في أمثال الموارد بالضمان والاشتغال . ومن أنه تعبد صرف على خلاف الأصول والقواعد ، ولذلك يختصر ويقتصر على النص ، ولا يقولون في سائر الموارد بالأرش ، ولا تقتضي