responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 284


الأدلة الخاصة إلا الحكم التكليفي .
وربما يستظهر من الشيخ ( رحمه الله ) [1] هنا : أنه على القاعدة ، وذلك لأن البائع التزم بالوصف للمشتري ، وأخذ بملاحظته زائدا عما يستحقه على العين ، فإذا تبين عدم وجود الوصف وجب أن يخرج من عهدته بإعطاء عوضه ، انتهى ما أوردناه ، ولو كان مصب كلامه في جهة أخرى ، تأتي إن شاء الله .
ومن هذا القبيل ما حرره الفقيه اليزدي [2] ، وإجماله : أن هناك بيعا صوريا إنشائيا لبيا إحساسيا ، وبيعا لبيا ، وبالنظر إلى الأول فلا تقتضي القاعدة ضمانا ، بخلاف الثاني ، نظرا إلى حكم العقلاء .
وغير خفي أولا : أن ما أفادوه يجري في خيار الغبن أيضا .
وثانيا : البائع بما أنه بائع ، غير ملتزم بإعطاء الصحيح ، بل هو عارف بعيب متاعه ، ويخفيه على صاحبه ومشتريه ، نعم العقلاء بناؤهم على كون المتاع صحيحا ، وما هو النافع هو الأول ، وأن البيع اللبي مما لا أصل له ، وزيادة القيمة - لأجل العوارض والأمور الخارجية التكونية ، أو الاعتبارية - قطعية ، إلا أن من اللواحق الاعتبارية ما لا يورث خيارا ، حتى خيار الغبن ، فضلا عن العيب ، مع كونها موجبة لترغيب الزيادة في القيمة .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 32 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 101 / السطر 14 .

284

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست