responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 282


وجميل [1] ، وليس فيهما من لفظة " الأرش " شئ ، وهكذا في روايات اشتراء العبيد والإماء [2] .
نعم ، في خبر حماد بن عيسى [3] وردت لفظة " الأرش " ومن العجيب أن الفقيه اليزدي [4] توهم : أن خبر " قرب الإسناد " [5] غير رواية ابن عيسى ، فذكره بعنوان مستقل .
فعلى ما تحرر وتقرر ، لا وجه للغور في مفاد " الأرش " وإطالة الكلام حوله ، ولا سيما بعد وضوح المسألة ، ووضوح المراد من



[1] جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب . الكافي 5 : 207 / 2 ، الفقيه 3 : 136 / 592 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 258 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 18 : 97 - 109 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 1 - 7 .
[3] حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ، أن البيع لازم ، وله أرش العيب . تهذيب الأحكام 7 : 61 / 263 ، وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 7 .
[4] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 101 / السطر 6 .
[5] قرب الإسناد : 16 / 52 .

282

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست