الصورة السابعة في موارد ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا كما إذا ادعى أنه أسقط خياره بعد العقد ، أو اشترط عدم الخيار حين العقد ، أو رضي والتزم به حين العقد ، أو بعده ، أو تصرف بما يوجب السقوط أو أحدث ما يسقطه ، أو تغير بما يوجب السقوط ، أو غير ذلك ، فالاستحلاف يتوجه إلى المشتري . إلا أن للبائع أن يحاول مع المشتري خارج مجلس القضاء ، على وجه تنقلب الدعوى عند القاضي ، فيدعي الخيار ، أو عدم الاسقاط ، أو بقاء العين على حالها ، وغير ذلك ، فيستحلف البائع - عندنا - ولو كان بحسب المرجع الأصل مع المشتري ، والحجة في بعض الصور العقلائية أيضا معه زائدا على الاستصحاب . وغير خفي : أن استصحاب العدم النعتي ، جار حتى في صورة ادعائه الشرط في ضمن العقد ، لأنه أمر يحصل متأخرا عنه زمانا ، فتأمل . ويجوز المناقشة في جميع هذه الأصول العدمية النعتية ، ضرورة أن اسقاط الخيار ليس موضوعا لحكم ، حتى يكون استصحاب عدم الاسقاط كافيا وما هو موضوع الحكم هو الخيار ، بل هو نفس الاعتبار الوضعي ، والمفروض أن مصب الخلاف هو السقوط والاسقاط . نعم ، إذا كان الرضا أو الالتزام بما هما موضوعا فهو ، وإلا فلا . وللمناقشة في موضوعيتهما وجه وجيه ، لأن الظاهر أن الرضا