responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 262


الصورة السابعة في موارد ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا كما إذا ادعى أنه أسقط خياره بعد العقد ، أو اشترط عدم الخيار حين العقد ، أو رضي والتزم به حين العقد ، أو بعده ، أو تصرف بما يوجب السقوط أو أحدث ما يسقطه ، أو تغير بما يوجب السقوط ، أو غير ذلك ، فالاستحلاف يتوجه إلى المشتري .
إلا أن للبائع أن يحاول مع المشتري خارج مجلس القضاء ، على وجه تنقلب الدعوى عند القاضي ، فيدعي الخيار ، أو عدم الاسقاط ، أو بقاء العين على حالها ، وغير ذلك ، فيستحلف البائع - عندنا - ولو كان بحسب المرجع الأصل مع المشتري ، والحجة في بعض الصور العقلائية أيضا معه زائدا على الاستصحاب .
وغير خفي : أن استصحاب العدم النعتي ، جار حتى في صورة ادعائه الشرط في ضمن العقد ، لأنه أمر يحصل متأخرا عنه زمانا ، فتأمل .
ويجوز المناقشة في جميع هذه الأصول العدمية النعتية ، ضرورة أن اسقاط الخيار ليس موضوعا لحكم ، حتى يكون استصحاب عدم الاسقاط كافيا وما هو موضوع الحكم هو الخيار ، بل هو نفس الاعتبار الوضعي ، والمفروض أن مصب الخلاف هو السقوط والاسقاط .
نعم ، إذا كان الرضا أو الالتزام بما هما موضوعا فهو ، وإلا فلا .
وللمناقشة في موضوعيتهما وجه وجيه ، لأن الظاهر أن الرضا

262

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست