responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 261


يوجه الحكم برد الثمن .
ومن الغريب ذهاب السيد الوالد [1] - مد ظله - إلى أنه لا حاجة إلى الاشتراط ، لأن الحكم عقلائي ، وقد كان بناؤهم على أن العيب سبب للخيار ، والتبري يوجب قصور السببية . وحديث أصالة السلامة والاشتراط الضمني في ثبوت الخيار - حتى نحتاج إلى الاشتراط في السقوط - مما لا أساس له ! !
وقد مر وجه عدم تمامية مرامه ، ضرورة أنه لا يتصور حكم العقلاء بسببية العيب للخيار إلا عقيب بناء منهم على سلامة الأمتعة ، وقرارهم الطبيعي على مطلوبية السالم ، كما مر بتفصيل . وأصالة السلامة أجنبية عن هذه المرحلة ، بل هي أصل يشخص الصغرى ، وأن هذا المتاع الخاص سالم إن شاء الله تعالى .
وأما قصة براءة البائع ، فهي توجب انقلاب ذاك البناء والمحيط في دائرة صغيرة ، وهي دائرة بيع الأمتعة في المزايدة مثلا ، ويضمحل الأصل والبناء بعد ذاك النداء ، من غير اعتبار اشتراط ذلك في ضمن العقد ، حتى نحتاج إلى بعض المحتملات الواقعة في كلمات المحشين وغيرهم ، وقد فصلنا حوله فيما سبق بما لا مزيد عليه .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 112 .

261

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست