يوجه الحكم برد الثمن . ومن الغريب ذهاب السيد الوالد [1] - مد ظله - إلى أنه لا حاجة إلى الاشتراط ، لأن الحكم عقلائي ، وقد كان بناؤهم على أن العيب سبب للخيار ، والتبري يوجب قصور السببية . وحديث أصالة السلامة والاشتراط الضمني في ثبوت الخيار - حتى نحتاج إلى الاشتراط في السقوط - مما لا أساس له ! ! وقد مر وجه عدم تمامية مرامه ، ضرورة أنه لا يتصور حكم العقلاء بسببية العيب للخيار إلا عقيب بناء منهم على سلامة الأمتعة ، وقرارهم الطبيعي على مطلوبية السالم ، كما مر بتفصيل . وأصالة السلامة أجنبية عن هذه المرحلة ، بل هي أصل يشخص الصغرى ، وأن هذا المتاع الخاص سالم إن شاء الله تعالى . وأما قصة براءة البائع ، فهي توجب انقلاب ذاك البناء والمحيط في دائرة صغيرة ، وهي دائرة بيع الأمتعة في المزايدة مثلا ، ويضمحل الأصل والبناء بعد ذاك النداء ، من غير اعتبار اشتراط ذلك في ضمن العقد ، حتى نحتاج إلى بعض المحتملات الواقعة في كلمات المحشين وغيرهم ، وقد فصلنا حوله فيما سبق بما لا مزيد عليه .