والالتزام - بما أنهما ينافيان وجود الخيار ويزول بهما الخيار - يعتبران ، ولا دليل على أن الالتزام سبب . نعم ، في خصوص الرضا ولو ورد دليل [1] ، إلا أنه لخصوص بعض الأبواب ، فلا تغفل . نعم ، في موارد الاختلاف في الاحداث والتغير ، يمكن تتميم الأصل ، فافهم وتأمل أيضا . وبالجملة : لا حاجة إلى الأصول رأسا ، كما مر .
[1] وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .