القاضي العارف بالمسائل . نعم ، ربما يكون سلبا عن الموضوع المفروض ، لشهادة القرائن والحال . وعلى هذا ، يقع البحث في أنه يؤخذ بهذا الاقرار ، لعدم ادعائه تغير المتاع عند المشتري ، أو لا يعتمد على مثله ، لأنه ليس بإقرار صريح ، أولا يسمع إلى الدعوى المذكورة ، لاجمالها ، فلا بد من ترتيب حتى يتبين الحال ، وأنه ينكر عليه ويريد لازمه الآخر ، وهو حدوث العيب تحت يده ، لا الاقرار بالعيب حين العقد فقط ، أم يرجع ذلك إلى إقرار من جهة ، وادعاء من أخرى ، وجوه لا تخفى . الصورة الخامسة في اختلافهما في التبري وهذا تارة : يكون المتاع الموجود بين أيديهم معيبا . وأخرى : يكون صحيحا . ففي الفرض الأول ، يكون مدعي التبري مدعي السقوط ، لظهور الحال في ثبوت الخيار مع قطع النظر عن تبريه ، فمنكر البراءة يحلف . ولو رجع المشتري إلى القاضي وادعى الخيار ، فعليه البينة ، ولا ترجع دعواه عن مصبها إلى المصب الآخر ، كما صرح به في غير موضع