responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 255


القاضي العارف بالمسائل .
نعم ، ربما يكون سلبا عن الموضوع المفروض ، لشهادة القرائن والحال .
وعلى هذا ، يقع البحث في أنه يؤخذ بهذا الاقرار ، لعدم ادعائه تغير المتاع عند المشتري ، أو لا يعتمد على مثله ، لأنه ليس بإقرار صريح ، أولا يسمع إلى الدعوى المذكورة ، لاجمالها ، فلا بد من ترتيب حتى يتبين الحال ، وأنه ينكر عليه ويريد لازمه الآخر ، وهو حدوث العيب تحت يده ، لا الاقرار بالعيب حين العقد فقط ، أم يرجع ذلك إلى إقرار من جهة ، وادعاء من أخرى ، وجوه لا تخفى .
الصورة الخامسة في اختلافهما في التبري وهذا تارة : يكون المتاع الموجود بين أيديهم معيبا .
وأخرى : يكون صحيحا .
ففي الفرض الأول ، يكون مدعي التبري مدعي السقوط ، لظهور الحال في ثبوت الخيار مع قطع النظر عن تبريه ، فمنكر البراءة يحلف .
ولو رجع المشتري إلى القاضي وادعى الخيار ، فعليه البينة ، ولا ترجع دعواه عن مصبها إلى المصب الآخر ، كما صرح به في غير موضع

255

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست