يتوافق قول كل منهما مع الأصل ، مثلا مقتضى أصالة السلامة كون المتاع سليما ، فيكون العيب المشاهد بلا أثر ، والاستصحاب القهقري العقلائي في أمثال المقام - ولا سيما مع معلومية عصر القبض - يقتضي حدوث العيب قبل القبض ، أو القرائن الخاصة ربما توجب كون الأصل حدوث العيب قبله ، لظاهر الحال ، فعلى ما تحرر منا من أن العبرة بالمدعي والمنكر في مقام المراجعة إلى القاضي ، فلا أثر لهذه الأصول . نعم ، لها الآثار بالنسبة إلى الأجنبي عن الدعوى ، غير المرجوعة إلى القاضي ، كما لا يخفى . وأما أصالة صحة القبض ، بمعنى أن كون المقبوض صحيحا ، فلا أصل لها ، ولا بمعنى أن القبض صحيح . مع أنها لا تثبت كون العيب حدث بعد القبض إلا على القول بحجية الأصول المثبتة العقلائية . وغير خفي : أن المشتري ربما يدعي أن هذا العيب المشاهد ، عبارة عن ذاك العيب حين العقد ، فالأثر باق ، والبائع ينكر ذلك عليه ، من غير أن يكون ناظرا إلى حدوث العيب المشاهد في يده ، فيكون التغير موجبا لسقوطه ، لاحتمال قوله بأن مجرد التغير لا يوجب السقوط ، بل إحداث الحدث يوجبه ، والمفروض خلافه . وعلى هذا ، ترجع الدعوى إلى السقوط . إلا أن إنكار البائع كما يمكن أن يكون إقرارا بالعيب حين العقد ، - حتى يثبت الخيار به ، وهكذا الأرش - يمكن أن يكون السلب التحصيلي سلبا بانتفاء موضوعه ، فينكر واقعا أصل وجود العيب ، لأن إنكار مقالته لا ينافي إنكار أصل العيب ، فيرجع إلى الدعوى في الثبوت ، وهذا مما لا ينبغي أن يختفي على