الصورة الرابعة ما لو كانا مذعنين بالعيب الموجود ، والعين تحت يد المشتري فلو اختلفا في عصر حدوثه ، فيدعي البائع حدوثه في يده ، والمشتري يدعي حدوثه حين العقد فهو يرجع إلى الصورة الأولى ، وهو تعيب المتاع حين العقد وعدمه ، ويرجع إلى الشك في الثبوت ، إلا أنه بحسب الصورة غير الصورة الأولى ، لمفروضية وجود العيب المشاهد . وعلى كل تقدير : يمكن دعوى أن الاختلاف المذكور ، ناظر من ناحية البائع إلى نفي الخيار بسقوطه ، لأن حصول العيب تحت يد المشتري ، تغير في المتاع ، وهو يمنع الرد ، ومن ناحية المشتري إلى بقائه ، فيكون البائع مدعيا ، والمشتري منكرا . وفي نفس هذه الصورة له طرح الدعوى ، على وجه يرجع إلى عدم ثبوت الخيار فيكون بحسب الأصل منكرا ، ولو كان بحسب العرف مدعيا ، والعبرة بالثاني ، كما عرفت . وربما يحتال المدعي بحسب الواقع ، وهو المشتري ، لادعائه بقاء الخيار ، على وجه يرجع البائع إلى القاضي بدعوى إنكار بقاء خياره ، فيكون حسب العرف هو المدعي ولو كان هو منكرا بمقتضى أصالة بقاء سبب الخيار ، أو ذاته ، وعلى هذا الوجه يختلفان في السقوط ، لا الثبوت . والبحث هنا حول صور ثبوت الخيار ، خروج عن محط الكلام . ثم إن البائع والمشتري في صورة التداعي أو الادعاء والانكار ،