responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 252


يمكن أن يكون الأثر في دعوى زوال العيب القديم نفي الخيار ، وأن زوال العيب الحادث لا يوجب شيئا ، والمخالف يريد إثبات الخيار أو الأرش .
فبالجملة : كما أشير إليه يتصور هناك أيضا صور كثيرة بالنسبة إلى اختلافهما ، مدعيا ، ومنكرا ، وموردا ، وبالنسبة إلى الأثر المتعدد ، وهو الخيار والأرش ، أو الواحد ، أو كانا مختلفين من هذه الجهة أيضا .
وربما لا يكون في دعوى أن الزائل هو العيب الجديد أثر ، إلا أنها يلازمها ذو أثر ، لأنها تستلزم إنكار زوال القديم ، فهل في هذه الصورة يسمع إلى الدعوى ، أم لا ؟ وجهان :
أظهرهما الأول ، لكفايته في لزوم تدخل القاضي ، بعد تقرر التخاصم العقلائي الذي هو ذو الأثر ولو بلازمه ، من غير لزوم إرجاع الادعاء إلى الانكار ، كما لا يخفى .
وغير خفي : أن المسألة ذات وجوه حسب المباني ، كما أشير إليه في الصورة السابقة ، وأشرنا آنفا إلى أنه ربما تختلف المباني ، على حد تكون دعوى زوال العيب القديم موجبة للخيار ، لما لا يترتب على العيب الجديد شئ عند مدعيه ولو كان الطرف - حسب رأيه - على عكس ذلك ، فيقع القاضي في أمثال هذه المعارك في المشكلة والمعظلة ، لاختلاف آثار دعواهما إلى اختلاف نظرية المتداعيين ، وهذا مما قد غفل عنه كلام المتأخرين هنا ، كما هو الظاهر .

252

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست