ومما أشير إليه إلى هنا ، يظهر مواضع ضعف وقعت في كلام الشيخ ( رحمه الله ) [1] ولا سيما الفقيه اليزدي [2] ، وبالأخص العلامة المحشي [3] ، بل والوالد المحقق - مد ظله - [4] . إذا تبينت هذه الوجيزة ، فالمدعي والمنكر - على ما أسسناه - من الواضح الغني عن البيان ، وعن إقامة البرهان . وأما تشخيصهما حسب الأصول الجارية ، ففي صورة عدم كون الدعوى حول عناوين التقدم والتأخر ، بل كان المشتري يدعي بقاء العيب ، والبائع ينكره ، فالأصل مع البائع ، ولا بأس به ولو كان ما هو موضوع الأثر عنوان ما به العيب والعوار ، ومورد الدعوى أن المتاع معيب ، أو أن العيب باق ، كما لا يخفى . الصورة الثالثة الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم ، أم هو الجديد ضرورة أنه لو كان قديما يكون موجبا للأثر ، وذاك الأثر كما يمكن أن يكون بقاء الخيار والأرش ، أو أحدهما - لأن ثبوت العيب يوجب ذلك ، وزواله لا يوجب شيئا ، إلا أن حدوث العيب الجديد يمنع عن بقائه -