responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 251


ومما أشير إليه إلى هنا ، يظهر مواضع ضعف وقعت في كلام الشيخ ( رحمه الله ) [1] ولا سيما الفقيه اليزدي [2] ، وبالأخص العلامة المحشي [3] ، بل والوالد المحقق - مد ظله - [4] .
إذا تبينت هذه الوجيزة ، فالمدعي والمنكر - على ما أسسناه - من الواضح الغني عن البيان ، وعن إقامة البرهان .
وأما تشخيصهما حسب الأصول الجارية ، ففي صورة عدم كون الدعوى حول عناوين التقدم والتأخر ، بل كان المشتري يدعي بقاء العيب ، والبائع ينكره ، فالأصل مع البائع ، ولا بأس به ولو كان ما هو موضوع الأثر عنوان ما به العيب والعوار ، ومورد الدعوى أن المتاع معيب ، أو أن العيب باق ، كما لا يخفى .
الصورة الثالثة الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم ، أم هو الجديد ضرورة أنه لو كان قديما يكون موجبا للأثر ، وذاك الأثر كما يمكن أن يكون بقاء الخيار والأرش ، أو أحدهما - لأن ثبوت العيب يوجب ذلك ، وزواله لا يوجب شيئا ، إلا أن حدوث العيب الجديد يمنع عن بقائه -



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 264 / السطر 19 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 94 / السطر 1 - 8 .
[3] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 120 / السطر 18 .
[4] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 106 - 107 .

251

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست