responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 250


إلا أنك عرفت منا : أن الزوال قبل الرد وبعد الرد موضوع للأثر ، ولا مدخلية للزوال قبل العلم وبعده ، فطرح هذه الدعوى عندنا غير مرضي . بل الظاهر أن الشيخ [1] - تبعا للعلامة في موضع من " التذكرة " [2] - اعترف بذلك ، فكان ينبغي طرح هذه الصورة في اختلافهما في زوال العيب قبل الرد وبعده ، ضرورة أنه موضوع للأثر ، إما بدعوى سقوط الخيار والأرش معا ، كما اختاره بعضهم [3] ، أو سقوط الخيار فقط ، كما اختاره الشيخ [4] ، أو الأرش فقط ، كما هو الأقرب والأشبه .
وغير خفي : أنه ربما تقع المنازعة في هذه المسألة لأجل الأثر ، إلا أن الأثر يختلف ، وهو أيضا كاف لصحتها ، مثلا إذا ثبت تقدم زوال العيب على العلم ، يسقط الخيار بعد ثبوته بوجوده الواقعي ، ويدعي الآخر تأخره لاثبات الأرش فقط ، دون الخيار ، بناء على أنه لا يثبت في صورة العلم .
أو اختلفا في التقدم والتأخر بالنسبة إلى الرد ، مع اختلاف الأثر من حيث الخيار والأرش ، فيدعي البائع زواله قبل العلم ، فلا يكون له إلا الخيار ، لأن الأرش غير ثابت في هذه الصورة ، لكونه على خلاف القواعد كما لا يخفى ، ويدعي المشتري زواله بعد العلم ، فلا يكون له إلا الأرش .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 4 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 541 / السطر 22 .
[3] نسب الشيخ الأنصاري إلى تذكرة الفقهاء ، لاحظ المكاسب : 261 / السطر 4 ، تذكرة الفقهاء 1 : 541 / السطر 20 .
[4] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 11 .

250

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست