إلا أنك عرفت منا : أن الزوال قبل الرد وبعد الرد موضوع للأثر ، ولا مدخلية للزوال قبل العلم وبعده ، فطرح هذه الدعوى عندنا غير مرضي . بل الظاهر أن الشيخ [1] - تبعا للعلامة في موضع من " التذكرة " [2] - اعترف بذلك ، فكان ينبغي طرح هذه الصورة في اختلافهما في زوال العيب قبل الرد وبعده ، ضرورة أنه موضوع للأثر ، إما بدعوى سقوط الخيار والأرش معا ، كما اختاره بعضهم [3] ، أو سقوط الخيار فقط ، كما اختاره الشيخ [4] ، أو الأرش فقط ، كما هو الأقرب والأشبه . وغير خفي : أنه ربما تقع المنازعة في هذه المسألة لأجل الأثر ، إلا أن الأثر يختلف ، وهو أيضا كاف لصحتها ، مثلا إذا ثبت تقدم زوال العيب على العلم ، يسقط الخيار بعد ثبوته بوجوده الواقعي ، ويدعي الآخر تأخره لاثبات الأرش فقط ، دون الخيار ، بناء على أنه لا يثبت في صورة العلم . أو اختلفا في التقدم والتأخر بالنسبة إلى الرد ، مع اختلاف الأثر من حيث الخيار والأرش ، فيدعي البائع زواله قبل العلم ، فلا يكون له إلا الخيار ، لأن الأرش غير ثابت في هذه الصورة ، لكونه على خلاف القواعد كما لا يخفى ، ويدعي المشتري زواله بعد العلم ، فلا يكون له إلا الأرش .