responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25


الجهة الخامسة في اختصاص هذا الخيار بالبيع الخيار المذكور بمعنى تخيير المشتري بين الفسخ والأرش ، مخصوص بالبيع حسب الشهرة ، وحيث قد عرفت المناقشة في أصل ثبوته في البيع ، ففي غيره ممنوع .
نعم ، قضية البناء العقلائي ثبوت الخيار فقط إذا امتنع البائع من التبديل والأرش ، وإلا فدليل اللزوم محكم ، وفيما إذا تعذر الرد عقلا فالأرش غير واضح ثبوته ، وسيمر عليك .
وأما إذا كانت العين باقية ، وسقط خياره لجهة من الجهات ، فالأرش ثابت حسب الأفهام العرفية .
ومن هنا يطلع وجه الحكم في سائر أصناف البيع ، وفي سائر العقود المعاوضية ، بل وفي المهر ، وأجرة المتعة ، وغير ذلك ، كليا كانت ، أو شخصية ، فإن ثبوت الخيار قطعي ، وعليه نقل الاجماع في مثل

25

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست