الجهة الخامسة في اختصاص هذا الخيار بالبيع الخيار المذكور بمعنى تخيير المشتري بين الفسخ والأرش ، مخصوص بالبيع حسب الشهرة ، وحيث قد عرفت المناقشة في أصل ثبوته في البيع ، ففي غيره ممنوع . نعم ، قضية البناء العقلائي ثبوت الخيار فقط إذا امتنع البائع من التبديل والأرش ، وإلا فدليل اللزوم محكم ، وفيما إذا تعذر الرد عقلا فالأرش غير واضح ثبوته ، وسيمر عليك . وأما إذا كانت العين باقية ، وسقط خياره لجهة من الجهات ، فالأرش ثابت حسب الأفهام العرفية . ومن هنا يطلع وجه الحكم في سائر أصناف البيع ، وفي سائر العقود المعاوضية ، بل وفي المهر ، وأجرة المتعة ، وغير ذلك ، كليا كانت ، أو شخصية ، فإن ثبوت الخيار قطعي ، وعليه نقل الاجماع في مثل