responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 24


اعتبر بيعا ، وأمضاه الشرع ، فحينئذ يكون الخيار ثابتا في العقد ، ومبدأه العقد بالضرورة ، لما مر .
وربما يؤيد ذلك : أن الأرش مع قطع النظر عن الأخبار ، ثابت من الأول ، لأنه جبران الخسارة ، وهي ثابتة من الأول ، فعديله - وهو الخيار - مثله . وإليه راجع مقصود الشيخ ( رحمه الله ) ، احتمالا [1] .
وأما بحسب الأخبار الخاصة ، فقد مضى أنها ظاهرة فيما لم يعمل به ، فلا معنى للتأييد بها على شئ في المسألة [2] .
ومن الغريب أن الشيخ ( رحمه الله ) مع إذعانه بظهور بعض الأخبار في سببية العيب ، احتمل شرطية الظهور [3] ! ! مع أن الشرط في هذه المواقف لا بد وأن يرجع إلى قيد التأثير ، ويصير جزء السبب ، فالاستظهار المذكور وما في ذيله غير راجع إلى محصل ، والأمر سهل .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 29 .
[2] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 30 .
[3] نفس المصدر / السطر 31 .

24

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست