اعتبر بيعا ، وأمضاه الشرع ، فحينئذ يكون الخيار ثابتا في العقد ، ومبدأه العقد بالضرورة ، لما مر . وربما يؤيد ذلك : أن الأرش مع قطع النظر عن الأخبار ، ثابت من الأول ، لأنه جبران الخسارة ، وهي ثابتة من الأول ، فعديله - وهو الخيار - مثله . وإليه راجع مقصود الشيخ ( رحمه الله ) ، احتمالا [1] . وأما بحسب الأخبار الخاصة ، فقد مضى أنها ظاهرة فيما لم يعمل به ، فلا معنى للتأييد بها على شئ في المسألة [2] . ومن الغريب أن الشيخ ( رحمه الله ) مع إذعانه بظهور بعض الأخبار في سببية العيب ، احتمل شرطية الظهور [3] ! ! مع أن الشرط في هذه المواقف لا بد وأن يرجع إلى قيد التأثير ، ويصير جزء السبب ، فالاستظهار المذكور وما في ذيله غير راجع إلى محصل ، والأمر سهل .
[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 29 . [2] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 30 . [3] نفس المصدر / السطر 31 .