responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 249


الصورة الثانية الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري ، أو بعده وغير خفي : أن من شرائط صحة المنازعة ، كون الشبهة موضوعية ، كما أشير إليه [1] .
وأيضا منها : كونها ذات أثر ، فلو اختلفا في الزوال قبل العلم وبعده ، و كان الخيار والأرش مترتبين على ظهور العيب ، لا أثر لها ، لأن الحكم من تبعات العيب المعلوم حين العقد ، وهما متفقان على جهالته حين العقد ، حسب الظاهر .
نعم ، لو أريد من الاختلاف المذكور ، الاختلاف في أنه حين العقد كان عالما ، فزال العيب حين العلم ، وينكر عليه الطرف ، فهو يرجع إلى النزاع الأول بصورة أخرى ، وهو ليس المراد هنا .
فالخلاف هنا بعد الاعتراف بأن وجود العيب ، سبب لحدوث الحكم ، سواء كان هو الخيار ، أو الأرش ، لكفاية أحدهما لصحة الدعوى ، فإذا اعترفا بذلك فيصح النزاع فيما يوجب السقوط ، بعد الاعتراف بمسقطية ما يتنازع فيه ، كما إذا اختلفا في حصول الزوال بعد العلم ، أو قبله ، بعد الاقرار والاذعان بأن الزوال قبل العلم يوجب السقوط ، كما مر في البحوث السابقة .



[1] تقدم في الصفحة 244 .

249

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست