والحق : أن الأصليين مما لا بأس بهما ، لأن على تقدير فرض وجود المانع ، يصح التعبد بعدمه ، لما فيه الأثر كما تحرر ، وهو يكفي لجريان الأصل . وهكذا الشك في كون المشتري جاهلا ، فأن المنفي بالأصل ليس جزء المقيد ، حتى يشكل إثبات التقيد به ، بل الشك في حصول الجزء منشأ للشك في حصول الكل المسبوق بالعدم ، ونفي الموضوع كله لنفي أثره جائز عندهم ، فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - [1] لا يخلو من إشكال . نعم ، لو كان الأثر للموضوع الخارجي المنعوت بالعدم النعتي ، فاستصحاب العدم المحمولي لا يثمر ، كما تحرر فيما سلف . ثم إنه في صورة كون الدعوى عدم الخيار للمشتري ، فتارة : يدعي المشتري الخيار ، فيكون التداعي . وأخرى : ينكر ذلك العدم ، لأجل إثبات الخيار ، ولا ترجع الدعوى المذكورة إلى لزوم البيع . وعلى كل : فإن قامت البينة على عدم الخيار فهو ، وإلا فيحلف على أن عدم الخيار ليس لي ، ولازمه الخيار ، ويكفي ذلك لصحة الدعوى ولثبوت الخيار ، كما هو الواضح ، فتأمل .