responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 248


والحق : أن الأصليين مما لا بأس بهما ، لأن على تقدير فرض وجود المانع ، يصح التعبد بعدمه ، لما فيه الأثر كما تحرر ، وهو يكفي لجريان الأصل . وهكذا الشك في كون المشتري جاهلا ، فأن المنفي بالأصل ليس جزء المقيد ، حتى يشكل إثبات التقيد به ، بل الشك في حصول الجزء منشأ للشك في حصول الكل المسبوق بالعدم ، ونفي الموضوع كله لنفي أثره جائز عندهم ، فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - [1] لا يخلو من إشكال .
نعم ، لو كان الأثر للموضوع الخارجي المنعوت بالعدم النعتي ، فاستصحاب العدم المحمولي لا يثمر ، كما تحرر فيما سلف .
ثم إنه في صورة كون الدعوى عدم الخيار للمشتري ، فتارة : يدعي المشتري الخيار ، فيكون التداعي .
وأخرى : ينكر ذلك العدم ، لأجل إثبات الخيار ، ولا ترجع الدعوى المذكورة إلى لزوم البيع .
وعلى كل : فإن قامت البينة على عدم الخيار فهو ، وإلا فيحلف على أن عدم الخيار ليس لي ، ولازمه الخيار ، ويكفي ذلك لصحة الدعوى ولثبوت الخيار ، كما هو الواضح ، فتأمل .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 106 .

248

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست