responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 231


الأمر الثالث حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد في موارد اختلاف الوكيل والموكل في السبق مثلا ، فيكون الوكيل مدعيا للسبق ، وعندئذ يثبت للمشتري الخيار ، وينكر عليه الموكل ، فهل لا تسمع دعوى الوكيل بتوهم : أنه أجنبي باطلة وكالته ، أم مجرد الأجنبية غير كافية لعدم السماع بعد كونه ذا نفع بدفع الغرامة عن نفسه ، ولو نوقش في ذلك : بأن الغرامة لا تتوجه بعد انعزاله عن الوكالة ، بل مطلقا ، لأنه أمين حتى لو صار معيبا في يده ؟
نعم ، إذا قصر في تعيبه فله دعوى عدم السبق لدفع الغرامة .
وعلى كل تقدير : يكون ما هو الأظهر جواز ادعاء السبق ، أو إنكاره ، نظرا إلى بعض الأغراض الراجعة إليه غير المالية .
ويظهر من الشيخ ( رحمه الله ) صحة الدعوى بين الوكيل والموكل ، حيث قال : " للوكيل إحلاف الموكل على عدم السبق ، لأنه لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه ، فله عليه مع إنكاره اليمين " [1] انتهى .
ولعل نظره إلى الظلامة غير المظلمة المالية ، وإن كان الأظهر إرادة الظلامة المالية والحق ، كما يظهر من ذيل كلامه .
وعلى كل تقدير : لو كان في الدعوى أثر اجتماعي ووجاهة ، تسمع



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 30 .

231

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست