وعلى هذا ، يظهر ما في كلام الشيخ والمحشين ( رحمهم الله ) [1] وما في " حاشية العلامة الأصفهاني " من ملاحظة الجهة المالية والغرامة في اعتبار إقراره [2] ، غير تام ، وليس مستند اعتبار إقراره إخبارا بينة الوكيل ، بل المستند اعتراف العقلاء على أنفسهم . هذا مع أن اعترافه بذلك لو كان عن خيانة توجب تضرر الموكل ، فهو مدفوع بأنه أمين لا يريد ضرر الموكل ، فلاحظ . فبالجملة : يجوز في هذه الصورة إحلاف الموكل ، وأما في مورد البحث - وهو بطلان الوكالة - فلا أثر يترتب عليه ، حتى إذا تمكن من إقامة البينة ، ليس له التدخل في ذلك حسب الظاهر ، فقول الشيخ ( رحمه الله ) : " ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة " [3] يناقض فرض كونه أجنبيا بطلت وكالته ، ولو كان وكيلا مفوضا فيقبل منه جميع ما هو من شؤون البيع ، كما عرفت ، فليتأمل جيدا . ثم إن جهالة المشتري بالوكالة ، لا توجب شيئا في محط البحث ، بعد عدم كونه وكيلا واقعا حين الادعاء .