responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 230


وعلى هذا ، يظهر ما في كلام الشيخ والمحشين ( رحمهم الله ) [1] وما في " حاشية العلامة الأصفهاني " من ملاحظة الجهة المالية والغرامة في اعتبار إقراره [2] ، غير تام ، وليس مستند اعتبار إقراره إخبارا بينة الوكيل ، بل المستند اعتراف العقلاء على أنفسهم .
هذا مع أن اعترافه بذلك لو كان عن خيانة توجب تضرر الموكل ، فهو مدفوع بأنه أمين لا يريد ضرر الموكل ، فلاحظ .
فبالجملة : يجوز في هذه الصورة إحلاف الموكل ، وأما في مورد البحث - وهو بطلان الوكالة - فلا أثر يترتب عليه ، حتى إذا تمكن من إقامة البينة ، ليس له التدخل في ذلك حسب الظاهر ، فقول الشيخ ( رحمه الله ) :
" ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة " [3] يناقض فرض كونه أجنبيا بطلت وكالته ، ولو كان وكيلا مفوضا فيقبل منه جميع ما هو من شؤون البيع ، كما عرفت ، فليتأمل جيدا .
ثم إن جهالة المشتري بالوكالة ، لا توجب شيئا في محط البحث ، بعد عدم كونه وكيلا واقعا حين الادعاء .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 29 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 93 / السطر 18 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 118 / السطر 22 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 29 .

230

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست