responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 23


الجهة الرابعة في مبدأ هذا الخيار فهل هو العقد ، أم يكون التقابض ، أو قبض ما ، أو ظهور العيب ؟
فعلى مسلك القوم يكون العقد ، ضرورة أن المغروس العقلائي والمتفاهم من الأدلة أن العيب سبب ومنشأ له ، وليس الظهور شرطا ، ولا جزء ، ولاتمام الموضوع ، وما في الأخبار فهو من الظهور البدوي ، وإلا فالأمر أوضح لأهله .
وأما على ما سلكناه ، من أن عقد البيع غير البيع والاشتراء [1] ، فالخيار يثبت في البيع ، دون العقد ، فمبدأه القبض ، وقد مضى تفصيله في بعض البحوث .
اللهم إلا أن يقال : إن البيع ولو كان هو التعاوض الخارجي ، حسب اللغة والعرف الأولي ، إلا أن في عصر الشرع شاع عقد البيع إلى حد



[1] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع 1 : 9 - 10 .

23

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست