الجهة الرابعة في مبدأ هذا الخيار فهل هو العقد ، أم يكون التقابض ، أو قبض ما ، أو ظهور العيب ؟ فعلى مسلك القوم يكون العقد ، ضرورة أن المغروس العقلائي والمتفاهم من الأدلة أن العيب سبب ومنشأ له ، وليس الظهور شرطا ، ولا جزء ، ولاتمام الموضوع ، وما في الأخبار فهو من الظهور البدوي ، وإلا فالأمر أوضح لأهله . وأما على ما سلكناه ، من أن عقد البيع غير البيع والاشتراء [1] ، فالخيار يثبت في البيع ، دون العقد ، فمبدأه القبض ، وقد مضى تفصيله في بعض البحوث . اللهم إلا أن يقال : إن البيع ولو كان هو التعاوض الخارجي ، حسب اللغة والعرف الأولي ، إلا أن في عصر الشرع شاع عقد البيع إلى حد