responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 22


العرفية بالضرورة القطعية .
وفي نفس هذه الأخبار شواهد قطعية على أن مبنى خيار العيب ، على أن المشتري لا ينتظر أن يجد مبيعه معيبا ، ولذلك ورد فيها " فوجد كذا " " فرأى كذا " " وعلم بكذا " [1] فإنه لا معنى له إلا في تلك الصورة وذلك البناء ، فلا تغفل .
وعلى كل تقدير : لا يبعد عدم ثبوت خيار العيب ، لأن عدم اطلاعه على وضع البلد والبناء الخاص لا يورث في حقه شيئا .
نعم ، لو كان في البين غبن كما كثيرا ما يتفق ، فلا بأس به ، والله العالم .



[1] كرواية جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب . وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 ، وراجع في هذا الباب إلى الحديث 1 و 2 و 4 ، و : 102 - 104 ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 2 و 4 و 6 ، و : 106 ، الباب 5 ، الحديث 5 .

22

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست