responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 229


الأمر الثاني في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل لو اختلف الموكل والمشتري في إحدى الصور المشار إليها في أصل المسألة ، فلا ريب في سماع الدعوى ، وإنما هنا بحث في أن اعتراف الوكيل في مورد الوكالة وإقراره على خلاف الموكل ، نافذ يوجب حل الدعوى شرعا ، أم لا ؟ وجهان :
من أن مقتضى قاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " [1] سماع إقرار الوكيل بالنسبة إلى مورد سلطنته ، وهو بيع السلعة ، وأنه أمين يقبل قوله .
ومن أن كل ذلك يصح في صورة بقاء وكالته ، وإلا فهو خارج عن مورد القاعدة ، وعن مصب أدلة نفوذ إقراره لأمانة الوكيل .
فعلى ذلك ، لو كان الوكيل مفوضا فالأقرب اعتبار إقراره ، لأنه ليس أجنبيا ، بناء على أن قاعدة " من ملك شيئا . . . " تشمل أمثال الاستيلاء غير المالك ي ، أو لأنه من قبيل الاقرار على نفسه عند العقلاء ، لأنه بعد كونه مورد الائتمان عرفا وشرعا ، يعد ذلك من الاقرار على نفسه ، ولا يعتبر في ذلك الضرر المالك ي ، بل يكفي الضرر الحالي ، ضرورة أنه يتضرر به من الجهات الأخر التي ربما تكون أهم من الأموال بأضعاف ، كما لا يخفى .



[1] لاحظ حول القاعدة ، المكاسب : 368 ، القواعد الفقهية 1 : 4 .

229

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست