responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 228


زمانه ، وتمامية أمره - لا يعد أجنبيا بالنسبة إلى عصر الوكالة .
وفيه : أنه إن كان برضا المالك ، فيكون وكيلا في الدعوى ، وهو مما لا بأس به ، وإلا فلا تسمع دعواه بعد نفي المالك دخالته في الأمر .
فبالجملة : النفي المطلق والاثبات المطلق ، غير صحيح ، والأوسط هو الحد الوسط ، والتفصيل هو المعتمد .
ولعل النفي في كلام الشيخ [1] وغيره [2] من بطلان الوكالة ، ولزوم الرد إلى الموكل ، ناظر إلى الوكالة الخاصة ، لا المطلقة ، فيكون مصب الفرض أخص ، وتحشية المحشين في غير محلها .
وبالجملة : في الصورة الأولى يكون الدليل بالخيار ، وإليه يرد الأرش ، بل لا تسمع دعوى الموكل إلا برجوع ذلك إلى إبطال الوكالة ، لأنه في حكم الأجنبي ، فلو كان الوكيل مفوضا بوكالة لازمة فلا تبطل بها ، ولا تسمع دعواه ، فتأمل .
ومما أشير إليه يظهر وجه الكلام في قول الشيخ : " لو اختلف الموكل والمشتري " [3] .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 27 .
[2] جامع المقاصد 4 : 358 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 93 / السطر 15 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 28 .

228

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست