زمانه ، وتمامية أمره - لا يعد أجنبيا بالنسبة إلى عصر الوكالة . وفيه : أنه إن كان برضا المالك ، فيكون وكيلا في الدعوى ، وهو مما لا بأس به ، وإلا فلا تسمع دعواه بعد نفي المالك دخالته في الأمر . فبالجملة : النفي المطلق والاثبات المطلق ، غير صحيح ، والأوسط هو الحد الوسط ، والتفصيل هو المعتمد . ولعل النفي في كلام الشيخ [1] وغيره [2] من بطلان الوكالة ، ولزوم الرد إلى الموكل ، ناظر إلى الوكالة الخاصة ، لا المطلقة ، فيكون مصب الفرض أخص ، وتحشية المحشين في غير محلها . وبالجملة : في الصورة الأولى يكون الدليل بالخيار ، وإليه يرد الأرش ، بل لا تسمع دعوى الموكل إلا برجوع ذلك إلى إبطال الوكالة ، لأنه في حكم الأجنبي ، فلو كان الوكيل مفوضا بوكالة لازمة فلا تبطل بها ، ولا تسمع دعواه ، فتأمل . ومما أشير إليه يظهر وجه الكلام في قول الشيخ : " لو اختلف الموكل والمشتري " [3] .