responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 222


عندنا من أنه ليس إلا تعبدا بإطالة عمر اليقين وبقائه [1] ، أو تعبدا باليقين المماثل لليقين السابق في جميع الآثار ، ولذلك تكون مثبتاته حجة عندنا .
ويشهد لذلك ما ورد من جواز الشهادة على طبقه . وقد تحرر منا [2] جواز قيامه مقام القطع الصفتي ، مع أن سائر الأمارات لا تقوم مقامه ، وعلى هذا يجوز الانكار على طبقه .
إشكالات على كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ومما ذكرناه يظهر حكم ما في كلام الشيخ ( قدس سره ) من قوله : " ولو لم يختبر ، ففي جواز الاستناد في ذلك . . . " إلى قوله : " فافهم " [3] .



[1] تحريرات في الأصول 8 : 314 ، 351 - 352 .
[2] تحريرات في الأصول 6 : 147 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 19 - 27 ، " ولو لم يختبر ، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شك في ذلك وجه احتمله في جامع المقاصد وحكي عن جماعة كما يحلف على طهارة المبيع استنادا إلى الأصل ويمكن الفرق بين الطهارة وبين ما نحن فيه بأن المراد بالطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي كما أن المراد بالملكية والزوجية ما استند إلى سبب شرعي ظاهري كما تدل عليه رواية جعفر الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين ، وفي التذكرة بعدما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة ، قال وعندي فيه نظر ، أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم واستحسنه في المسالك قال لاعتضاده بأصالة عدم التقدم فيحتاج المشتري إلى إثباته وقد سبقه إلى ذلك في الميسية وتبعه في الرياض . أقول : إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في اسقاط أصل الدعوى بحيث لا يسمع البينة بعد ذلك ففيه إشكال ، نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة فله وجه وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفي بذلك منه فيرد الحاكم اليمين على المشتري فيحلف وهذا أوفق بالقواعد . ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البت قولا واحدا لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار فافهم .

222

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست