ولو نوقش في استصحاب نفي الخيار - كما عرفت وجهه - فلا طريق له إلا دعوى انحلال دعواه الخيار ، فإذا فسخ العقد يدعي حرمة تصرفه في العوض الشخصي ، أو اشتغال ذمته بالثمن ، فينكر عليه حسب الأصل الحكمي . وأما توهم استلزام جواز نفي اشتغال الذمة - حسب الأصل النافي الحكمي - لجواز نفي الطرف الآخر ، وهو الخيار ، لامتناع بقاء الخيار بدون حق الأرش من قبل الشرع ، لأن التخيير بينهما أمر وحداني ، فنفي أحدهما يستلزم نفي الآخر ، فهو فاسد كما ترى . وفيه : أن مقتضى اعتبار تطابق الدعوى والانكار ، عدم كفاية إنكار الأمر الراجع إلى دعوى المدعي ، وقضية انحلال الدعوى إلى الدعاوى ، غير مسموع ، لأن الانحلال المذكور غير عرفي ، وربما يكون المدعي متوجها إلى أطراف القضية ، ليجعل المنكر في الضيق والأزمة ، حتى لا يتمكن من الحلف مثلا . هذا ، وفي جواز الاتكاء على الأصول لترتيب الآثار غير العملية - ومنها الاخبار والانكار - إشكال حتى في الاستصحاب ، مثلا استصحاب طهارة الماء لا يقتضي إلا ترتيب آثارها العملية ، كقاعدتها ، وأما الاخبار عن طهارة الشئ فهو ليس من الآثار العملية ، إلا إذا أجري الأصل في نفسه . ولكن الذي هو الحق : جواز ذلك في مورد الاستصحاب ، لما تحرر