responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 223


فإن هناك مواضع للنظر :
منها : أن الاختبار غير لازم في الشبهات الموضوعية ، ولا دليل على اختصاص باب الدعاوى بوجوبه .
ومنها : أن أصالة عدم تقدم العيب ، لا تثمر شيئا ، حتى يصح الاعتماد عليها ، كما مر .
ومنها : أن الحلف على طهارة البيع ، أجنبي عن البحث ، ضرورة جواز الحلف عليه بعد اعتبار الشرع طهارة المشكوك ، ولا يريد الحالف إلا ما جعله الشرع على المشكوك من الطهارة .
وأما استصحاب العدم المذكور ، فلا يكفي إلا للحلف على عنوان العدم ، لا تقدم القبض ، ولا أثر لعدم تقدم العيب المحلوف عليه ، ولا يكفي الاستصحاب المذكور لجواز الحلف على تقدم القبض الذي هو

223

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست