فإن هناك مواضع للنظر : منها : أن الاختبار غير لازم في الشبهات الموضوعية ، ولا دليل على اختصاص باب الدعاوى بوجوبه . ومنها : أن أصالة عدم تقدم العيب ، لا تثمر شيئا ، حتى يصح الاعتماد عليها ، كما مر . ومنها : أن الحلف على طهارة البيع ، أجنبي عن البحث ، ضرورة جواز الحلف عليه بعد اعتبار الشرع طهارة المشكوك ، ولا يريد الحالف إلا ما جعله الشرع على المشكوك من الطهارة . وأما استصحاب العدم المذكور ، فلا يكفي إلا للحلف على عنوان العدم ، لا تقدم القبض ، ولا أثر لعدم تقدم العيب المحلوف عليه ، ولا يكفي الاستصحاب المذكور لجواز الحلف على تقدم القبض الذي هو