responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 215


استمرار العدم الأزلي المحمولي المضاف إلى وجود شئ ، مما لا بأس به إذا أريد به نفي الحكم عن الموضوع الآخر الأجنبي عنه ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الاستمرار المذكور أريد به إثبات لزوم العقد ، بإثبات أن المعقود عليه ليس فيه ما يوجب الخيار والأرش .
وبعبارة أخرى : نفي الحكم بنفي الموضوع ولو كان ممكنا عندهم وأما نفي الحكم المتعلق بالموجود المقيد بالقيد العدمي ، فلا يمكن باستمرار العدم المطلق إلى حال ذلك الوجود ، فإن ما يوجب الخيار والأرش هو العقد المتعلق بالمتاع الكذائي ، فعدم تعلق العقد بما يوجب الكذا لا يثمر ، فلا تخلط .
الجهة الثالثة الاختلاف في زمان العيب لو اختلفا في التقدم والتأخر ، بعد اتفاقهما على وجود العيب في المتاع الحاضر عندهما .
وهذا تارة : يكون بالنسبة إلى حال وقوع العقد ، فيدعي المشتري أنه كان فيه هذا العيب من الأول ، مريدا به إثبات التخيير .
وأخرى : يدعي أنه كان قبل القبض ، بناء على أن حدوثه قبله يوجب الخيار .
وثالثة : يدعي أنه كان في زمان الخيار المضمون على البائع ، كالحيوان والشرط ، وعند ذلك فتارة : ينكر البائع مفاد الدعوى .

215

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست