استمرار العدم الأزلي المحمولي المضاف إلى وجود شئ ، مما لا بأس به إذا أريد به نفي الحكم عن الموضوع الآخر الأجنبي عنه ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الاستمرار المذكور أريد به إثبات لزوم العقد ، بإثبات أن المعقود عليه ليس فيه ما يوجب الخيار والأرش . وبعبارة أخرى : نفي الحكم بنفي الموضوع ولو كان ممكنا عندهم وأما نفي الحكم المتعلق بالموجود المقيد بالقيد العدمي ، فلا يمكن باستمرار العدم المطلق إلى حال ذلك الوجود ، فإن ما يوجب الخيار والأرش هو العقد المتعلق بالمتاع الكذائي ، فعدم تعلق العقد بما يوجب الكذا لا يثمر ، فلا تخلط . الجهة الثالثة الاختلاف في زمان العيب لو اختلفا في التقدم والتأخر ، بعد اتفاقهما على وجود العيب في المتاع الحاضر عندهما . وهذا تارة : يكون بالنسبة إلى حال وقوع العقد ، فيدعي المشتري أنه كان فيه هذا العيب من الأول ، مريدا به إثبات التخيير . وأخرى : يدعي أنه كان قبل القبض ، بناء على أن حدوثه قبله يوجب الخيار . وثالثة : يدعي أنه كان في زمان الخيار المضمون على البائع ، كالحيوان والشرط ، وعند ذلك فتارة : ينكر البائع مفاد الدعوى .