وأخرى : يدعي خلاف الدعوى ، فيدعي أنه كان بعد القبض ، أو بعد المضي ، وهكذا . وربما يكون التقدم والتأخر مورد الدعوى والانكار ، أو مورد التداعي ، فيقول المشتري بتقدم العيب على القبض ، وينكر البائع ذلك عليه تارة . وأخرى : بادعاء تأخره عن زمان الخيار ، أو القبض ، فالصور تزداد على العشر . وغير خفي : أنه ربما يكون إنكار البائع ، قابلا للحمل على الاقرار بالعيب الموجب للخيار ، مثلا إذا ادعى المشتري وجود العيب حين العقد ، فأنكر عليه البائع ، فإنه يجتمع ثبوتا إنكاره مع كون العيب حين القبض والخيار ، إلا أنه لا دليل للقاضي حتى يأخذ به . وربما يكون ادعاؤه على خلاف المنكر ، إقرارا بما يوجب الخيار ، كما إذا ادعى المشتري وجود هذا العيب حين العقد ، والبائع يدعي أنه حين القبض ، فإنه ولو كان إقرارا ، ولكن لا حق للقاضي في أن يأخذ به في هذه الدعوى ، لأنه أمر أجنبي عنها ، كما لا يخفى . وبالجملة : بناء على ما عرفت ، من أن المدار على العرف في تشخيص المدعي والمنكر ، وتبين أن الميزان في ذلك بالقياس إلى مصب الدعوى ، دون مآلها ومرجعها - فإنه يكفي لجواز تدخل القاضي كونها ذات أثر ، ولا شبهة في أنها ذات أثر ولو مع الواسطة - يكون في موارد الانكار المشتري مدعيا ، وفي موارد الادعاء كل منهما مدعيا ومنكرا . وربما يشهد عليه ، ذهاب مثل ابن الجنيد إلى توجيه البينة على