responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 214


عن الشرط والقرار الضمني المبني عليه العقود حسب التعارف .
نعم ، ما هو الحق : أن النقص في محيط الخلقة أو محيط خاص ، لا يوجب شيئا ، وما هو الموجب هو النقص في باب المعاملات والتبادلات ، التي روعي فيها جانب المالية والخواص والآثار ، وهذا النقص كما يستلزم الخيار يستلزم الأرش ، كما تحرر منا في المسائل السابقة .
ولو سلمنا وجود النقص والعيب الموجب للخيار دون الأرش ، فاختلفا في أن الموجود من هذا القسم ، أو هو من القسم الموجب لهما فإن كانا معترفين بكونه في السابق من القسم الأول أو الثاني ، فالأمر كما تحرر ، وإلا فالمرجع الأصول العدمية المحمولية ، وهي غير نافعة ، فالحق مراجعة العرف أيضا ، وعلى كل يكون المشتري مدعيا في الغالب .
ولو قيل : في جميع هذه الموارد يمكن التمسك باستصحاب عدم وقوع العقد على ما يوجب الأرش ، أو ما يوجب الخيار ، أو يوجبهما ، لأن هذه الأمور من الحوادث المستندة إلى شئ في العين من العيب والنقص ، وعلى هذا يكون العقد لازما موافقا للمنكر ، وهو البائع ، ومخالفا للمشتري المريد إثبات الخيار والأرش ونفوذ الفسخ .
قلنا : قد مضى في موضع من هذا الكتاب بحث حوله ، وذكرنا أن

214

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست