عن الشرط والقرار الضمني المبني عليه العقود حسب التعارف . نعم ، ما هو الحق : أن النقص في محيط الخلقة أو محيط خاص ، لا يوجب شيئا ، وما هو الموجب هو النقص في باب المعاملات والتبادلات ، التي روعي فيها جانب المالية والخواص والآثار ، وهذا النقص كما يستلزم الخيار يستلزم الأرش ، كما تحرر منا في المسائل السابقة . ولو سلمنا وجود النقص والعيب الموجب للخيار دون الأرش ، فاختلفا في أن الموجود من هذا القسم ، أو هو من القسم الموجب لهما فإن كانا معترفين بكونه في السابق من القسم الأول أو الثاني ، فالأمر كما تحرر ، وإلا فالمرجع الأصول العدمية المحمولية ، وهي غير نافعة ، فالحق مراجعة العرف أيضا ، وعلى كل يكون المشتري مدعيا في الغالب . ولو قيل : في جميع هذه الموارد يمكن التمسك باستصحاب عدم وقوع العقد على ما يوجب الأرش ، أو ما يوجب الخيار ، أو يوجبهما ، لأن هذه الأمور من الحوادث المستندة إلى شئ في العين من العيب والنقص ، وعلى هذا يكون العقد لازما موافقا للمنكر ، وهو البائع ، ومخالفا للمشتري المريد إثبات الخيار والأرش ونفوذ الفسخ . قلنا : قد مضى في موضع من هذا الكتاب بحث حوله ، وذكرنا أن