responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 213


إشكال ومنع ، إلا إذا كان الموضوع مركبا ، فإنه يجوز استصحاب عدم وجود العيب في المتاع حين لم يكن متاع ، فتأمل .
بقي شئ : في صدق النقص دون العيب قال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : " لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في الرد ، دون الأرش ، لأصالة البراءة " [1] انتهى .
وفي " حاشية الفقيه اليزدي " ( قدس سره ) : " يشكل ذلك : بأن النقص المعلوم إن كان موجبا للنقص في القيمة ، فهو عيب ، وفيه الرد والأرش ، وإلا فلا دليل على جواز الرد أيضا " [2] انتهى .
وفيه أولا : ما مر من تصوير الأصحاب وجود العيب الموجب للخيار ، دون الأرش ، في مواضع سقوط الأرش ، دون الخيار .
وثانيا : أن مراد الشيخ حسب الأظهر ، ثبوت الخيار الآخر غير خيار العيب الاصطلاحي ، فإن النقص يوجب الخيار ، سواء عد عيبا ، أم لم يعد ، ولذلك عبر عنه ب‌ " الخيار " وإلا فالأولى التعبير عنه ب‌ " جواز الرد " كما في أخبار المسألة [3] ومنشأ هذا الخيار إما حكم العقلاء مستقلا ، أو التخلف



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 11 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 91 / السطر 36 .
[3] ففي الأخبار ما يدل على جواز الرد ، . . . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب . الكافي 5 : 214 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 3 .

213

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست