responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212


وفيه : أن مقتضى معتبر زرارة [1] ومرسلة جميل [2] ، أن المدار على كون المبيع به العيب والعوار ، فرجوع الأولى إلى الثانية أولى .
مع أن الميزان في الاختلاف ، ليس على كون مصب الدعوى ، ذا أثر بالمعنى المذكور ، بل يكفي كون الدعوى ذات أثر ، وهو في الأولى أيضا حاصل .
وبالجملة : المدعي والمنكر حسب فهم العرف معلومان .
وأما حسب الأصول ، فربما يكون المتاع معيبا ، وبه عيب وعوار قبل زمان الاختلاف ، ويشك ويختلف فيه ، فاستصحاب الموضوع يفيد إذا كان الخلاف في أن الموجود عيب وعوار ، ولا يكفي استصحاب كونه معيبا ، ولا حاجة إليه ، فتدبر .
وهكذا إذا لم يكن مورد الخلاف عيبا أو عوارا قبل ذلك ، إلا أنه في الصورة الأولى يلزم كون المشتري مدعيا ، وفي الثانية ينعكس .
اللهم إلا أن يقال : ترجع الدعوى في الصورة الثانية إلى أن المشتري ينكر بقاءه على صفة العيبية والعوارية ، فيلزم اتفاق العرف والأصل في تشخيص المدعي والمنكر .
نعم ، قد أشرنا إلى عدم جواز تصرف القاضي في الدعوى ، وإرجاعها من حال إلى أخرى . هذا في موارد الأصول العدمية النعتية .
وأما الأصول العدمية الأزلية المحمولية ، فجريانها وكفايتها محل



[1] تقدم في الصفحة 189 .
[2] تقدم في الصفحة 190 .

212

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست