وفيه : أن مقتضى معتبر زرارة [1] ومرسلة جميل [2] ، أن المدار على كون المبيع به العيب والعوار ، فرجوع الأولى إلى الثانية أولى . مع أن الميزان في الاختلاف ، ليس على كون مصب الدعوى ، ذا أثر بالمعنى المذكور ، بل يكفي كون الدعوى ذات أثر ، وهو في الأولى أيضا حاصل . وبالجملة : المدعي والمنكر حسب فهم العرف معلومان . وأما حسب الأصول ، فربما يكون المتاع معيبا ، وبه عيب وعوار قبل زمان الاختلاف ، ويشك ويختلف فيه ، فاستصحاب الموضوع يفيد إذا كان الخلاف في أن الموجود عيب وعوار ، ولا يكفي استصحاب كونه معيبا ، ولا حاجة إليه ، فتدبر . وهكذا إذا لم يكن مورد الخلاف عيبا أو عوارا قبل ذلك ، إلا أنه في الصورة الأولى يلزم كون المشتري مدعيا ، وفي الثانية ينعكس . اللهم إلا أن يقال : ترجع الدعوى في الصورة الثانية إلى أن المشتري ينكر بقاءه على صفة العيبية والعوارية ، فيلزم اتفاق العرف والأصل في تشخيص المدعي والمنكر . نعم ، قد أشرنا إلى عدم جواز تصرف القاضي في الدعوى ، وإرجاعها من حال إلى أخرى . هذا في موارد الأصول العدمية النعتية . وأما الأصول العدمية الأزلية المحمولية ، فجريانها وكفايتها محل