responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 211


إلى دعوى البائع زوال العيب حين العقد ، فلا يكون المشتري مدعيا ، والأصل موافقه ، بل المشتري منكر ، والأصل يساعده ، لبقاء العيب إلى حال العقد .
ودفع : قد تحرر فيما سلف خلاف بين الأعلام في مسألة مصب الدعوى ومرجعه ، وأن المناط مصب الدعوى أو مرجعه .
مثلا : إذا اختلفا في العيب ، فمرجع الخلاف هو الاختلاف في اللزوم والجواز ، والخيار واللاخيار ، فهل القاضي يطالب بدليل المرجع ، أو يطالب بدليل المصب والمطرح ؟ وربما يرجع الادعاء والانكار إلى التداعي في اللزوم والجواز ، وفي الانقطاع والدوام في باب النكاح .
ولأجل اختلاف الآثار ، وعدم وجود دليل على جواز تصرف القاضي ، يكون المناط مصب دعواهما ، فربما يحتال أحد المتخاصمين بجعل عديله مدعيا ، مع أن المدعي بحسب الواقع نفسه ، فلا يسمح حسب الظواهر للقاضي تبديل الدعوى ، وتوضيح الحال وتفصيله في كتاب القضاء .
الجهة الثانية الاختلاف في صدق المعيب على المبيع لو اختلفا في أن ما هو الموجود عيب ، أم لا ؟
فربما يمكن أن يقال : إنه نزاع بلا أثر ، لأن إثبات العيب بلا أثر ، بل الأثر مترتب على كون المبيع معيبا ، كما مر في الجهة الأولى ، وهذا في الحقيقة يرجع إلى ذاك .

211

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست