إلى دعوى البائع زوال العيب حين العقد ، فلا يكون المشتري مدعيا ، والأصل موافقه ، بل المشتري منكر ، والأصل يساعده ، لبقاء العيب إلى حال العقد . ودفع : قد تحرر فيما سلف خلاف بين الأعلام في مسألة مصب الدعوى ومرجعه ، وأن المناط مصب الدعوى أو مرجعه . مثلا : إذا اختلفا في العيب ، فمرجع الخلاف هو الاختلاف في اللزوم والجواز ، والخيار واللاخيار ، فهل القاضي يطالب بدليل المرجع ، أو يطالب بدليل المصب والمطرح ؟ وربما يرجع الادعاء والانكار إلى التداعي في اللزوم والجواز ، وفي الانقطاع والدوام في باب النكاح . ولأجل اختلاف الآثار ، وعدم وجود دليل على جواز تصرف القاضي ، يكون المناط مصب دعواهما ، فربما يحتال أحد المتخاصمين بجعل عديله مدعيا ، مع أن المدعي بحسب الواقع نفسه ، فلا يسمح حسب الظواهر للقاضي تبديل الدعوى ، وتوضيح الحال وتفصيله في كتاب القضاء . الجهة الثانية الاختلاف في صدق المعيب على المبيع لو اختلفا في أن ما هو الموجود عيب ، أم لا ؟ فربما يمكن أن يقال : إنه نزاع بلا أثر ، لأن إثبات العيب بلا أثر ، بل الأثر مترتب على كون المبيع معيبا ، كما مر في الجهة الأولى ، وهذا في الحقيقة يرجع إلى ذاك .