responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 203


والذي يسهل الخطب ما مر منا ، من عدم تمامية هذه المباني في خيار العيب ، وعلى تقدير تماميتها ، لا تكون هذه المباني الأصولية تامة جدا .
فالحق الذي لا محيص عنه حسب القواعد : هي فورية حق الأرش ، دون حق الفسخ ، والتأخير لا يقتضي سقوط حق الفسخ ، إلا في صورة أشرنا إليها ، ولا سقوط حق الأرش ، بل لا يثبت الأرش ، لقصور أدلته كما عرفت .
فرع : حكم بيع المعيب تكليفا هل يحرم بيع المعيب تكليفا ، أم يجب الاعلام بالعيب تكليفا ، أو يحرم الغش ، فيكون البيع المذكور محرما لأجله ، لا بذاته ، أو يحرم الغش في المعاملة تكليفا ؟
وأما ما في كلماتهم [1] من حرمة ترك الاظهار ، فهو غير جيد ، لا لما قد يتخيل من امتناع اتصاف الترك بالحرمة ، فإنه باطل محرر تفصيله في محله ، بل لكونه خلاف الفهم العرفي ، فإن المتعارف محرمية الأمور الوجودية ، لا العدمية ، والأمر سهل .
وقد مر شطر من البحث في أوائل بحوث خيار العيب ، وذكرنا هناك إمكان كون بيع المعيب محرما ، لكونه من الأكل بالباطل ، والنهي في



[1] لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 629 ، جواهر الكلام 23 : 245 - 247 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 262 - 263 .

203

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست