الكتاب [1] نفسي ، وحيث إن المعاملة تحتاج إلى الامضاء والرضا ، وهو لا يجتمع عادة - بل وعقلا على إشكال - مع المبغوضية الموجودة في المادة المحرمة ، فيكون الرضا منتفيا ، فيكون البيع باطلا . أو لكونه غشا ، وهو محرم ، ضرورة أن مبنى المعاملات على تبادل الصحيح بالصحيح ، وإن لم يكن التزام شخصي بين البائع والمشتري ، فإذا علم البائع وترك الاظهار ، ينتزع منه الغش وإن لم يصنع شيئا وجوديا يختفي به العيب ، وقد مر توضيح هذا المبنى بما لا مزيد عليه . ولا يضر بهذا البناء الكلي العمومي ، كون البائع في المعاملة الشخصية الخاصة ، مريدا جلب المشتري إلى متاعه ، فإنه محيط خاص ، بخلاف المبنى المذكور ، فلا تخلط . أو لكونه من الكذب ، فإن الأفعال توصف بالصدق والكذب ، والأشياء توصف بهما ، فيقال : " فجر صادق وكاذب " فإذا سكت البائع بعد ذلك البناء ، فسكوته بمنزلة الاخبار ، فيكون محرما ، وخدعة ، وحيلة ، وتغريرا . والذي هو الحق من بين الأقوال الخمسة - من الحرمة ، والكراهة ، والوجوب ، والاستحباب ، والتفصيل بين الخفي والجلي ، أو
[1] النساء ( 4 ) : 29 ، ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .