الصور ، كما تحرر - وذلك لكونه مضافا إلى عدم العلم بالأمر الثابت وهو حق أخذ الأرش ، يكون المستصحب معنى انتزاعيا من المجعولين الوضعيين ، وهو حق الأرش الزائل ، وحق الأرش الحادث ، وجريان الاستصحاب في هذا المقام ممنوع . مع أن ما هو القدر المتيقن هو أصل الحق ، لاحق الأرش ، لأن المعنى الثابت في ظرف اليقين ، مردد بين حق الفسخ وحق الأرش ، ولا يكون حق الأرش منتفيا ، فلا تخلط . وأما على مبنى كون الحق هنا أمرا وحدانيا معينا على عنوان واحد ، ينطبق على حق الفسخ بالرد ، والأخذ بالأرش ، فإن قلنا بمرجعية العموم والاطلاق عند الشك ، فلازمه فورية حق الفسخ ، وعدم جواز الرجوع إلى الأرش ، وذلك لأن مع زوال أحد مصداقي الواجب المعين ، لا يبقى الموضوع للاستصحاب في ظرف الشك ، حتى يثبت الأرش . وهذا نظير ما إذا كان عنوان " أحد الخصال الثلاث " واجبا ، وفرضنا زوال الوجوب بالنسبة إلى واحد منها ، بمعنى خروجه عن المصداقية ، للعجز وغيره ، فإنه إذا شك في بقاء وجوب الواحد من الثلاث ، لا يمكن التعبد ببقاء الواحد من الثلاث ، للقطع بعدم وجوب واحد منها ، وما هو القابل للإبقاء هو الواحد من الاثنين ، وهو ليس مورد اليقين . اللهم إلا أن يقال : إنه إذا كان عنوان " أحد الخصال الثلاث " مورد اليقين ، يكون عنوان " الواحد من الاثنين " مورد العلم أيضا ، وهذا يكفي لجريان الاستصحاب .