للاجماع المركب - أشبه . تذنيب وتوضيح : اختلاف المسألة باختلاف المباني ربما يقال : إن المباني مختلفة في هذه المسألة : فعلى ما اختاره السيد المحقق الوالد - مد ظله - من أن هناك حقين معينين غير قابلين للجمع ، وإنما التخيير في مقام الاستيفاء [1] ، فلا منع من الالتزام ببقاء الخيار الثابت في الآن الأول - استصحابا - إلا إطلاق ( أوفوا بالعقود ) [2] كما لا منع من الالتزام ببقاء حق الأرش ، لأنه من الاستصحاب الشخصي ، وتصير النتيجة فورية الخيار ، دون فورية حق الأرش . وأما على مبنى الشيخ [3] وأتباعه [4] ، من أن هناك حقا واحدا تخييريا ، فهو لا يعقل بقاؤه وزواله معا ، فإذا كان في جانب حل العقد فوريا ، فلا يعقل في الآن الثاني بقاؤه في جانب أخذ الأرش ، لأنه واحد مردد ، فيلزم من القول بفورية فسخ العقد ، سقوط حق الأرش عقلا ، فلا محل لاستصحاب بقاء حق الأرش ، إلا استصحاب الكلي من القسم الثالث الواضح ممنوعية جريانه هنا - لو أمكن إجراؤه في بعض