responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 201


للاجماع المركب - أشبه .
تذنيب وتوضيح : اختلاف المسألة باختلاف المباني ربما يقال : إن المباني مختلفة في هذه المسألة :
فعلى ما اختاره السيد المحقق الوالد - مد ظله - من أن هناك حقين معينين غير قابلين للجمع ، وإنما التخيير في مقام الاستيفاء [1] ، فلا منع من الالتزام ببقاء الخيار الثابت في الآن الأول - استصحابا - إلا إطلاق ( أوفوا بالعقود ) [2] كما لا منع من الالتزام ببقاء حق الأرش ، لأنه من الاستصحاب الشخصي ، وتصير النتيجة فورية الخيار ، دون فورية حق الأرش .
وأما على مبنى الشيخ [3] وأتباعه [4] ، من أن هناك حقا واحدا تخييريا ، فهو لا يعقل بقاؤه وزواله معا ، فإذا كان في جانب حل العقد فوريا ، فلا يعقل في الآن الثاني بقاؤه في جانب أخذ الأرش ، لأنه واحد مردد ، فيلزم من القول بفورية فسخ العقد ، سقوط حق الأرش عقلا ، فلا محل لاستصحاب بقاء حق الأرش ، إلا استصحاب الكلي من القسم الثالث الواضح ممنوعية جريانه هنا - لو أمكن إجراؤه في بعض



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 13 ، 21 .
[2] المائدة ( 5 ) : 1 .
[3] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 254 / السطر 1 .
[4] لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 71 / السطر 12 .

201

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست