الجهة الثالثة في مواقع اشتراط الصحة فإن كان الشرط يرجع إلى التأكيد ، أو كان هناك خيار العيب زائدا على خيار الشرط ، فلا بحث هاهنا . وأما إذا لم يكن في مورد بناء من العقلاء على الصحة ، لغلبة المعيب ، أو لعدم تعلق الأغراض العامة الفرعية بالصحيح ، فاشترط المشتري الصحة ، فإن كان المبيع كليا - بل وشخصيا - فربما يقال : إن هذه الشروط بمنزلة التقييد عرفا ، لرجوع الشرط إلى اعتبار وصف في المبيع ، بخلاف مثل اشتراط خياطة الثوب في ضمن عقد بيع الدار ، ولا سيما بعد كون الشرط من شروط النتيجة ، لعدم تعلق الاختيار بالشرط نفسه ، فتدبر . وهذا بحسب النظر البدوي غير بعيد جدا ، فتندرج المسألة في البحث الأصلي . وأما لو فرضنا أنه شرط ، فالظاهر عدم ثبوت خيار العيب . ودعوى : أن دليل خيار العيب ليس الاجماع أو الأخبار ، بل بناء