responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 19


الجهة الثالثة في مواقع اشتراط الصحة فإن كان الشرط يرجع إلى التأكيد ، أو كان هناك خيار العيب زائدا على خيار الشرط ، فلا بحث هاهنا . وأما إذا لم يكن في مورد بناء من العقلاء على الصحة ، لغلبة المعيب ، أو لعدم تعلق الأغراض العامة الفرعية بالصحيح ، فاشترط المشتري الصحة ، فإن كان المبيع كليا - بل وشخصيا - فربما يقال : إن هذه الشروط بمنزلة التقييد عرفا ، لرجوع الشرط إلى اعتبار وصف في المبيع ، بخلاف مثل اشتراط خياطة الثوب في ضمن عقد بيع الدار ، ولا سيما بعد كون الشرط من شروط النتيجة ، لعدم تعلق الاختيار بالشرط نفسه ، فتدبر .
وهذا بحسب النظر البدوي غير بعيد جدا ، فتندرج المسألة في البحث الأصلي .
وأما لو فرضنا أنه شرط ، فالظاهر عدم ثبوت خيار العيب .
ودعوى : أن دليل خيار العيب ليس الاجماع أو الأخبار ، بل بناء

19

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست