responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18


وفيه : - مضافا إلى عدم تمامية حجيتها - عدم كفايتها .
ومن الغريب أن السيد اليزدي ( رحمه الله ) [1] استظهر منها لأجل الظن الصريح في كلامه في أنه وإن ليس بحجة ، إلا أنه يوجب الاستفادة من اللفظ ! ! ولا نفهم مراده ، كما لا يخفى .
وأما قضية حكم العقلاء ، فهو مردود بدليل الوفاء بالعقد .
اللهم إلا أن يقال : إن الوفاء بالبيع لا دليل له إلا بناؤهم ، وهو غير بعيد جدا ، وإن كان في الأخبار ما يؤيدهم ، فلا يثبت له الاطلاق الرادع لسيرتهم هنا .
نعم ، ثبوت خيار العيب لا يلازم ثبوت الأرش ، كما أن ثبوت الخيار - حسبما مر منا - متفرع على امتناع البائع والمشتري عن التبديل ورد الأرش بالوجه الذي مر ، فالملازمة غير ثابتة حتى يقال : بأنه إذا ثبت خيار العيب فالأرش عديله .
تنبيه :
فيما إذا كان العوضان شخصيين ، كما في معاوضة الأعيان الخارجية ، فهي وإن ليست بيعا عندنا كما تحرر [2] ، ولكنها محكومة بالأحكام العقلائية الثابتة للبيع ، دون الشرعية التعبدية ، فجريان الأرش فيها محل إشكال .



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 70 / السطر 1 - 4 .
[2] هذه المباحث من كتاب البيع من تحريرات في الفقه مفقودة .

18

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست