responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 20


العقلاء يقتضي الأعم ، ويتمسكون هناك بخيار العيب دون الشرط ، غير تامة ، بعد كون المفروض عدم وجود البناء الخارجي على الصحة .
هذا كله لو فرضنا جريان خيار العيب في الكلي ، وإلا فلا يبقى محل للاشتراط المذكور إلا في البيع الشخصي .
وأما توهم [1] : أن في مورد تخلف الشرط في بيع الكلي ، يكون المشتري مثلا له خيار بالنسبة إلى رد المصداق ، دون حل العقد ، فهو ناشئ من توهم : أن الطبيعي موجود بمصداقه ، وهو باطل ، فإن المبيع يتشخص بنفسه ، فالمبيع الكلي ينقلب خارجيا بعد الاقباض ، ولا قصور في وفاء البائع بالضرورة ، فيكون للمشتري خيار تخلف الشرط بالنسبة إلى العقد ، كما أشير إليه في الجهة السابقة أيضا .
وكون المبيع بنفسه خارجيا بعد القبض ، ليس حكم العقل فقط ، بل هو حكم العقلاء حتى بلغ إلى حد ينسب الوجود إليه بذاته ، ولذلك ذكرنا في محله : أن مسألة أصالة الماهية مسألة عقلائية ارتكازية ، بخلاف مسألة أصالة الوجود ، فلا تخلط . والخروج عن البحث إلى هذا المقدار - ليتوجه الأصحاب إلى حقيقة الأمر - مما لا بأس به .
ومن اللطيف ذهاب " الجواهر " [2] في بعض فروض المسألة إلى ذلك ، نظرا إلى حسن قريحته ، وجودة فهمه العرفي ، وارتكازه العقلائي .
ولعمري ، إنه من الأعاظم الذين يركن إليهم كل من يلحق بهم ، ويليق



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 17 .
[2] جواهر الكلام 24 : 28 و 331 .

20

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست