الجهة الثانية في جريان خيار العيب في الثمن بناء على جريانه في الكلي ، وإلا فلا بحث يخصه ، فعليه إذا ظهر العيب فيه ، وكان مما يوجب الخيار والأرش فرضا ، فهل قضية الأدلة هو والمثمن واحد ، كما استظهره جمع [1] ، نظرا إلى الاتفاق المفروغ عنه . والمقصود في كلامهم هو الثمن الشخصي والعوض المعين ، كما أن المفروض أنه من النقود ، لما يأتي من البحث عن مسألة المعاوضة بين الأجناس . فعلى كل تقدير : ربما يقال [2] إن قضية ذات الأخبار الخاصة جريانه فيه .