responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 17


الجهة الثانية في جريان خيار العيب في الثمن بناء على جريانه في الكلي ، وإلا فلا بحث يخصه ، فعليه إذا ظهر العيب فيه ، وكان مما يوجب الخيار والأرش فرضا ، فهل قضية الأدلة هو والمثمن واحد ، كما استظهره جمع [1] ، نظرا إلى الاتفاق المفروغ عنه .
والمقصود في كلامهم هو الثمن الشخصي والعوض المعين ، كما أن المفروض أنه من النقود ، لما يأتي من البحث عن مسألة المعاوضة بين الأجناس .
فعلى كل تقدير : ربما يقال [2] إن قضية ذات الأخبار الخاصة جريانه فيه .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 32 ، لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 70 / السطر 2 .
[2] لاحظ جواهر الكلام 23 : 237 .

17

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست