responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 167


كان الشرط موجبا لقصور دليل الخيار والأرش عن إثباتهما ولو لم يقبله المشتري في مثل المقام ، فلا يثبت شئ للمشتري .
وإن قلنا : بأن الشرط المقبول موجب لسقوط الحقين ، فله خيار الفسخ والأرش .
والذي هو الأقرب هو الأول .
الجهة السادسة حكم إنشاء قبول البيع ورد التبري بناء على رجوع التبري إلى الشرط في طي العقد ، فهل يسقط حق المشتري عند عدم قبول الشرط ، وقبول البيع ؟
مثلا : إذا باع المتاع الخاص على البراءة من العيوب ، وقبل المشتري ذات البيع من غير قبول الشرط ، فهل يسقط أيضا حق الفسخ والأرش ، أم يكون البيع باطلا رأسا ، أو يكون صحيحا وللبائع خيار ؟ وجوه :
قضية ما تحرر عندهم في بيع الفرس الشخصي على أنه عربي فبان غير عربي ، هي الصحة ، لأن البيع الواقع على المتاع الشخصي مورد القبول ، والشرط خارج عن الماهية ، وملتحق بها ، وحال لها ، كما في المثال ، فإنه يصح البيع هناك ، ويكون للمشتري خيار تخلف الوصف ، فعليه إذا باع الفرس المعين على أن يقرأ سورة ، وقبل المشتري ذات البيع دون الشرط صح البيع ، لوقوعه على العين الخارجية ، ووقوع القبول على ما وقع عليه الانشاء ، والشرط أمر خارج .

167

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست