كان الشرط موجبا لقصور دليل الخيار والأرش عن إثباتهما ولو لم يقبله المشتري في مثل المقام ، فلا يثبت شئ للمشتري . وإن قلنا : بأن الشرط المقبول موجب لسقوط الحقين ، فله خيار الفسخ والأرش . والذي هو الأقرب هو الأول . الجهة السادسة حكم إنشاء قبول البيع ورد التبري بناء على رجوع التبري إلى الشرط في طي العقد ، فهل يسقط حق المشتري عند عدم قبول الشرط ، وقبول البيع ؟ مثلا : إذا باع المتاع الخاص على البراءة من العيوب ، وقبل المشتري ذات البيع من غير قبول الشرط ، فهل يسقط أيضا حق الفسخ والأرش ، أم يكون البيع باطلا رأسا ، أو يكون صحيحا وللبائع خيار ؟ وجوه : قضية ما تحرر عندهم في بيع الفرس الشخصي على أنه عربي فبان غير عربي ، هي الصحة ، لأن البيع الواقع على المتاع الشخصي مورد القبول ، والشرط خارج عن الماهية ، وملتحق بها ، وحال لها ، كما في المثال ، فإنه يصح البيع هناك ، ويكون للمشتري خيار تخلف الوصف ، فعليه إذا باع الفرس المعين على أن يقرأ سورة ، وقبل المشتري ذات البيع دون الشرط صح البيع ، لوقوعه على العين الخارجية ، ووقوع القبول على ما وقع عليه الانشاء ، والشرط أمر خارج .