responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168


ولا يلزم من رد الشرط وعدم قبوله ، عدم التطابق بين الايجاب والقبول بالضرورة ، لأنه التزام ثان خارج عن الالتزام الأول في مفروض البحث ، بل حقيقة الشرط ذلك ، وإلا فيرجع الشرط الصوري إلى المقوم .
ومن هذا الباب تبري البائع من العيوب فإنه من الشرط ، سواء كان وجوديا أو عدميا ، وسواء كان على نفسه أو على المشتري ، فإنه إذا قبل المشتري البيع بغير الشرط ، فلا بد أن يصح البيع ، لوقوعه على الشخصي ، لا الكلي . مع أنه على تقدير وقوعه على الكلي ، أيضا يمكن دعوى صحته ، كما لا يخفى .
فبالجملة : لا فرق بين ما نحن فيه ، وبين ما اشتهر صحته بين المحققين في المثال المذكور ، فإن ترى في نفسك شيئا بالنسبة إلى المقام فيسري ذلك إلى تلك المسألة ، ويكون هذا شاهدا على عدم تمامية القول بالصحة هناك .
اللهم إلا أن يقال : إن التطابق بين الايجاب والقبول في المثال ، حاصل بحسب مقام الانشاء ، والتخلف الخارجي لا يضر به . وأما فيما نحن فيه ، فالتطابق لا يحصل إلا بقبول جميع القيود المأخوذة في الايجاب ، ولو كانت بشكل الشرط ، فلو قال المشتري : " قبلت البيع ، وما قبلت الشرط " لا تقع المبادلة عرفا ، بناء على كون القبول ركنا في العقد .
وأما على القول : بأنه في حكم إجازة الفضولي ، ويكون تمام ماهية المبادلة حاصلة بإيجاب البائع ، فالأمر أيضا كذلك ، لعدم موضوعية الايجاب المذكور للأثر عند العقلاء في صورة التخلف في مقام القبول

168

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست