responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 166

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


البيع على كل تقدير ، ولا يميزون بين الصحيح والمعيب فرقا يوجب شيئا ، لأعمية أغراضهم ، وسعة أنظارهم ومشاربهم ، أو لعلل أخرى روحية ، أو مادية ومنطقية ، فهل في هذا القطر يثبت خيار العيب شرعا ، نظرا إلى أدلته وإطلاقها ، وإلى قاعدة نفي الضرر ، وأنها قاعدة عامة لا تختص بقطر دون قطر وعدم اهتمامهم بالضرر ، لا يورت قصورا في شمولها لموارده ؟
أو لا يثبت الخيار ولا الأرش ، نظرا إلى ظاهر تعليلاتهم ، واستدلالاتهم بأصالة الصحة والسلامة ، وإطلاق العقد المقيد طبعا في ذلك القطر ؟
أو يقال بثبوته بحسب الطبع ، وسقوطه ، لأجل كونه راجعا إلى التبري من العيوب ، إلا أنه ليس من التبري الشخصي ، بل هو من التبري العمومي الاعتيادي ؟
والفرق بين القول بعدم الثبوت رأسا ، وبين الثبوت بحسب الأدلة والسقوط ، يوجد فيما إذا باع رجل من ذلك القطر متاعا وهو في القطر الآخر اتفاقا ، فبان أنه معيب ، فإنه يشكل الأمر جدا ، ضرورة أنه بلحاظ الحالة الشخصية لا يثبت الخيار ولا الأرش ، وبلحاظ المنطقة يثبت الخيار والأرش . فإن قلنا بالثبوت والسقوط ، فلا بد أن يحتاج السقوط إلى دليل ، وإن قلنا بعدم الثبوت فالثبوت يحتاج إليه .
وبالجملة : هل العبرة بالحالة الشخصية ، فيكون البائع مبرئا من العيوب ، أم العبرة بما هو متعارف المصر ؟
وهذه المشكلة متوجهة ولو قلنا : بأن التبري شرط في ضمن العقد ، ضرورة أن البائع اشترط إلا أن المشتري لم يقبل الشرط ، فإن

166

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست