البيع على كل تقدير ، ولا يميزون بين الصحيح والمعيب فرقا يوجب شيئا ، لأعمية أغراضهم ، وسعة أنظارهم ومشاربهم ، أو لعلل أخرى روحية ، أو مادية ومنطقية ، فهل في هذا القطر يثبت خيار العيب شرعا ، نظرا إلى أدلته وإطلاقها ، وإلى قاعدة نفي الضرر ، وأنها قاعدة عامة لا تختص بقطر دون قطر وعدم اهتمامهم بالضرر ، لا يورت قصورا في شمولها لموارده ؟ أو لا يثبت الخيار ولا الأرش ، نظرا إلى ظاهر تعليلاتهم ، واستدلالاتهم بأصالة الصحة والسلامة ، وإطلاق العقد المقيد طبعا في ذلك القطر ؟ أو يقال بثبوته بحسب الطبع ، وسقوطه ، لأجل كونه راجعا إلى التبري من العيوب ، إلا أنه ليس من التبري الشخصي ، بل هو من التبري العمومي الاعتيادي ؟ والفرق بين القول بعدم الثبوت رأسا ، وبين الثبوت بحسب الأدلة والسقوط ، يوجد فيما إذا باع رجل من ذلك القطر متاعا وهو في القطر الآخر اتفاقا ، فبان أنه معيب ، فإنه يشكل الأمر جدا ، ضرورة أنه بلحاظ الحالة الشخصية لا يثبت الخيار ولا الأرش ، وبلحاظ المنطقة يثبت الخيار والأرش . فإن قلنا بالثبوت والسقوط ، فلا بد أن يحتاج السقوط إلى دليل ، وإن قلنا بعدم الثبوت فالثبوت يحتاج إليه . وبالجملة : هل العبرة بالحالة الشخصية ، فيكون البائع مبرئا من العيوب ، أم العبرة بما هو متعارف المصر ؟ وهذه المشكلة متوجهة ولو قلنا : بأن التبري شرط في ضمن العقد ، ضرورة أن البائع اشترط إلا أن المشتري لم يقبل الشرط ، فإن