المسألة ، لأنها من المتفرعة على أصل البحث ، وفيها الرواية ، فتكون معللة ، فلا تخلط . ولو كان التبري منها موجبا للسقوط ، فلا فرق بين الاجمالي ، والتفصيلي ، بشرط عدم رجوع الاجمال إلى الشك في أصل التبري ، كما هو المفروض ، فإذا كان التبري ثابتا فلا يعتبر ذكره بتفصيل ، كسائر الأمور المبنية عليها العقود ، أو المذكورة في طيها ، فما عن محكي " السرائر " [1] عن بعض الأصحاب [2] ، محمول على الفرض المزبور . واحتمال الخصوصية والأخذ بقدر المتيقن في جانب سقوطهما ، مدفوع باحتمال كون الخيار ثابتا . وهكذا الأرش في غير صورة التبري إجمالا ، ولزوم الأخذ بالقدر المتيقن يوجب سقوطهما حتى في هذه الصورة . الجهة الرابعة حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار هل التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار - كما إذا تجددت بعد القبض في بيع الحيوان في الأيام الثلاثة - يوجب السقوط ، أم لا ؟ وجهان :