responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 159


المسألة ، لأنها من المتفرعة على أصل البحث ، وفيها الرواية ، فتكون معللة ، فلا تخلط .
ولو كان التبري منها موجبا للسقوط ، فلا فرق بين الاجمالي ، والتفصيلي ، بشرط عدم رجوع الاجمال إلى الشك في أصل التبري ، كما هو المفروض ، فإذا كان التبري ثابتا فلا يعتبر ذكره بتفصيل ، كسائر الأمور المبنية عليها العقود ، أو المذكورة في طيها ، فما عن محكي " السرائر " [1] عن بعض الأصحاب [2] ، محمول على الفرض المزبور . واحتمال الخصوصية والأخذ بقدر المتيقن في جانب سقوطهما ، مدفوع باحتمال كون الخيار ثابتا . وهكذا الأرش في غير صورة التبري إجمالا ، ولزوم الأخذ بالقدر المتيقن يوجب سقوطهما حتى في هذه الصورة .
الجهة الرابعة حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار هل التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار - كما إذا تجددت بعد القبض في بيع الحيوان في الأيام الثلاثة - يوجب السقوط ، أم لا ؟ وجهان :



[1] مفتاح الكرامة 4 : 625 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 21 ، السرائر 2 : 296 - 297 .
[2] لاحظ مختلف الشيعة : 371 / السطر 17 .

159

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست